طاعة المرأة لزوجها والاستئذان قبل الخروج

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع RedRose
  • تاريخ البدء تاريخ البدء

RedRose

Active member
إنضم
2007/07/04
المشاركات
4,214
مرحبــــــــــــا

عندي سؤال شاغل بالي من فترة

هل يوجد اي دليل على وجوب طاعة المرأة لزوجها ؟؟؟؟؟ اقصد دليل صررررريح

طبعا من القران مافي دليل ,, ولكن هل يوجد اي دليل من السنة ( صحيح وصريح ) يدل على ذلك ؟؟

وهل هناك دليل على وجوب استئذان المرأة لزوجها قبل الخروج ؟؟؟؟؟

رجاء ما ابي فتاوى لاني قرأت وبحثت كثير وكل الفتاوى اللي قرأتها مجرد اجتهادات علماء ومافيها دليل واضح

انا ابحث عن الدليل فقط ,, ولم اجد شيئا الى الان

تحياتي :32:
 
قريت موضوعك وماعندي رد بس ماحبيت اطلع من دون ما ارد
شوفي ورديلي لان برضو ودي اعرف
 
اللي اعرفه انها مجرد عادات وتقاليد جعلت المرأه مسلوبه الاراده... وعن تجربه ...
 
وجدت هذا المقال للدكتورة سهيلة زين العابدين

إنَّ الله عزّ وجل قد ساوى بين الزوجين في الحقوق والواجبات تجاه الآخر، يقول تعالى: (ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذي علَيْهِنَّ بالمعْرُوف وللرَّجالِ عليْهِنَّ درجة) {البقرة: 228}، فكما الزوجة مطالبة بواجبات تجاه زوجها، أيضًا الزَّوج مطالب بذات الواجبات








....

أواصل الحديث عن حقوق المرأة في الإسلام لنقارن بعد ذلك بواقع المرأة السعودية، والحقوق التي حرمها إيَّاها المجتمع.
إنّ الله قرن إفراد العبادة له بالبر بالوالدين في قوله تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) {الإسراء: 23} ولا توجد آية في القرآن الكريم تخص الزوج بالطاعة، ولم يجعل الله الجنة تحت أقدام الأزواج!
ولها حق المهر، وهو دليل المحبة والمودة والرحمة، وليس ثمنًا للاستمتاع، ويوضح هذا قوله تعالى (وآتوا النِّساءَ صدُقَاتِهِنَّ نِحْلةً فَإِنْ طِبْنَ لكُم عنْ شَيءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيِئًا مريئًا).
والنِحْلة: في اللغة تعني العطاء الذي لا يقابله عوض، وليس للرجل فضل على المرأة بدفعه مهرًا لها كما يقول ابن كثير.
إنَّ قانون الزوجية في الإسلام يستند على أركان ثلاثة، وهي: السكن والمودة والرحمة، يوضحها قوله تعالى: (ومِنْ آياتِه أنْ خَلَقَ لكم منْ أَنْفُسِكم أَزْواجًَا لِتسْكُنُوا إليْهَا وجَعَلَ بَيْنكم موَدةً ورحمةً).
و(خلق لكم ) تشمل الرجال والنساء معًا، وليست خاصة بالرجال كما فسرها الإمام فخر الدين الرازي، (خلق لكم) دليل على أنَّ النساء خُلقن كخلق الدواب والنبات وغير ذلك من المنافع، كما قال تعالى: (خلق لكم ما في الأرض) [البقرة: 29] وكأنَّ الله خلق الدواب والنبات للرجال فقط، فالرجل سكن للمرأة كما هي سكن له، والمودة والرحمة مطلوبة من الاثنيْن في التعامل بينهما.
والله خلق الخلق جميعًا لعبادته (وما خلقتُ الجنَّ والإنس إلاَّ ليعبدون) ولم يخلق النساء لإمتاع الرجال وخدمتهم كما يعتقد الكثير منهم، ومن هذا الكثير الإمام فخر الدين الرازي الذي يقول: «وهذا يقتضي ألا تكون مخلوقة للعبادة والتكليف، فنقول خلق النساء من النعم علينا، وخلقهن لنا وتكليفهن لإتمام النعمة علينا لا لتوجيه التكليف نحوهن مثل توجيهه إلينا، وذلك من حيث النقل والحُكم والمعنى، أمّا النقل فهذا وغيره، وأمّا الحُكم فلأنّ المرأة لم تُكلّف بتكاليف كثيرة، كما كلف الرجل بها، وأمّا المعنى فلأنّ المرأة ضعيفة الخلق سخيفة فشابهت الصبي لكن الصبي لم يكلف، فكان يناسب ألا تؤهل المرأة للتكليف، لكن النعمة علينا ما كانت تتم إلاّ بتكليفهن لتخاف كل واحدة منهن العذاب فتنقاد للزوج، وتمتنع عن المُحرّم، ولولا ذلك لظهر الفساد. انتهى {التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي 9/91، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، 1429هـ ـ}.
إنَّ الله عزّ وجل قد ساوى بين الزوجين في الحقوق والواجبات تجاه الآخر، يقول تعالى: (ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذي علَيْهِنَّ بالمعْرُوف وللرَّجالِ عليْهِنَّ درجة) {البقرة: 228}، فكما الزوجة مطالبة بواجبات تجاه زوجها، أيضًا الزَّوج مطالب بذات الواجبات تجاه زوجه، وقال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عند نزول هذه الآية: “إنَّني لأتزيْن لامرأتي، كما تتزيْن لي”، وقوله تعالى: (وللرجال عليهن درجة) هذه الدرجة هي القوامة، والقوَّام في اللغة: القائم بانتظام الأمور وتدبير الشؤون، من قِبل توزيع العمل والمهام والأنصبة، وقد ربط القرآن الكريم هذه الدرجة في الريادة والقيادة بالمؤهلات، وليس لأفضلية الرجل على المرأة بدليل سبقها إعلان المساواة بينهما، وجعلها في الرجال وليس في الذكور.
وليس كل ذكر يتصف بصفات الرجولة، كما نجد من النساء من يتصفن بهذه الصفة، فالسيدة عائشة رضي الله عنها كانت “رجلة” في الحديث، من هنا اشترط في القوامة شرطان هما: الأهلية والنفقة، يقول تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) {النساء: 34}.
والقوامة في نطاق الأسرة فليس كل رجل قوَّاما على كل امرأة، وليست عامة ومطلقة كما يعتبرها الكثير، وهو من الأخطاء الشائعة في مفهوم هذه الآية.
إنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالنساء في عدة أحاديث منها (خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي)، وقال (أكمل المؤمنين إيمانًا، وأقربهم مني مجلسًا، ألطفهم بأهله).
إنَّ السنة لا تناقض القرآن الكريم، والأحاديث التي تناقض القرآن الكريم لا نلتفتُ إليها، وقد ثبت ضعف المرويات المتعلقة بطاعة ورضا الزوج والخروج بإذنه سندًا ومتنًا، وحدود طاعة الزوجة لزوجها لا تخرج عن إطار الطاعة بالمعروف في غير معصية، والطاعة في حدود مسؤولياته في القوامة، ولا تناقض مع مبدأ المساواة بينهما، وكرامة كل منهما، ولا تدخل في إطار الهيمنة والسيطرة والاستعباد والإذلال لدرجة السجود، أو لحس الدم، أو القيح، أو الامتثال لأوامر الزوج بالانتقال من جبل إلى جبل، ولا يحق للزوج منع الزوجة من طلب العلم والعمل ومن زيارة والديها وصلة رحم الأهل.
إنَّ الحجاب الشرعي الإسلامي هو ستر الجسم بثياب واسعة فضفاضة طويلة مع تغطية الرأس والرقبة دون إظهار الشعر، أمَّا تغطية الوجه فهي واجبة فقط على أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن.
للمرأة حق السفر بدون محرم إن أمنت الطريق برفقة مؤمنة كما هي الحال الآن في الطائرات والقطارات والحافلات.
ليس من حق الزوج ضرب زوجته، فآية (واضربوهن) لا تعني الضرب البدني، وإنَّما تعني «مفارقة البيت».
من حق المرأة طلب الطلاق إن وقع عليها ضرر من زوجها، والمخالعة لا تكون إلاّ في حالة كره الزوجة لزوجها، وعدم قدرتها على إعطائه حقوقه الزوجية، مع عدم وجود ما يعيب دينه وخلقه.
ولا يحق للزوج إن طلقها إرجاعها قبل انقضاء عدتها بدون رضاها وعلمها لقوله تعالى: (فإن طلَّقها فَلاَ جُنّاحَ عَليْهُمَا أنْ يَتَراَجَعَا إنْ ظَنَّا أنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ) { البقرة: 230).
ومن حق الزوجة إن تركها زوجها معلقة أو مهجورة مدة تزيد على أربعة أشهر أن تطلب من القاضي فسخ عقد زواجها منه.
هذه باختصار أهم حقوق المرأة في الإسلام، فأين المرأة السعودية منها؟
 
عزيزتي
اهلا بكي في قسم قضايا المراه في الشريعه والقانون

اختي الفاضله لا يجوز الافتاء الا من مفتي مرخص من الدوله ولهذا اختلف العلماء بهذا الشأن ،،

لي عوده بإذن الله للنقاش بالموضوع

واشكرك لطرحه

دمتي بخير ،،
 
انتظرك

ولكني لا ابحث عن فتوى , انا ابحث عن الدليل فقط
او ان صح التعبير فتوى موضحة بدليل صحيح واضح وصريح
 
والله اللي انا اعرفه ان

اذا انا كنت اصرف على نفسي

وهو ما يصرف علي يعني اطلع

وادخل بدون رضاه اما اذا كان

يصرف علي استاذنه بالطلعه والدخله

ما دام اني بيني وبينك ما علي فيه
وافق والا ما وافق اطلع وادخل

غصبن عنه واذا فيه خير يتكلم ..

ودي*
 
انا ماني متزوجه لكن مستقبلا

ان شاء الله ... لان ابوي ما شدد علينا

ندخل ونطلع وقت ما نبي يعني

مو هو يغير نظامي ,, ودي )*
 
شوفي ياقلبي

الوحده إذا تزوجت لازم تسمع كلام زوجها سوى صرف عليها او ماصرف

الوحده ماتكون عنديه تــــاخذي الشي الي تبيه بكيفها

لا الحياه الزوجيه تفهم وكل شي يجي بهدوء

وانا ماأئيـــد المرأه الي تطلع من بيت زوجها الا باذنه

حنا الوحده إذا تملكت وبعد كم شهر زواجها بهالشهور لازم تستاذن من زوجها إذا جت تطلع

لان الابو يكون خلاص شال المسؤليه

موفقه ياقلبي

وهذا دليل
* فإن كانت ذات زوج فلا تخرج إلا بإذن زوجها :
لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ولا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة ملائكة الغضب والرحمة حتى تتوب أو تراجع ))[9].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (( لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه ..وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله ومستحقة للعقوبة )) [10].
وقال النووي عند التعليق على حديث : (( إذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ )) :
 
عزيزتي هذا الحديث ( (( ولا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة ملائكة الغضب والرحمة حتى تتوب أو تراجع )

ضعيييييييف بحثت عنه ويمكنك البحث للتأكد من ذلك

اما بالنسبة لرأي ابن تيمية فهو رأي خاص مبني على اجتهاد خاص وليس على دليل ,, وان كان هذا دليله فالحديث هذا ضعيف ولا يصح ان يكون هناك تشريع بالاحاديث الا اذا كانت احاديث صحيحه

المسألة ليست عناد ,, الحياة الزوجية بالنهاية شراكة ,, ويجب ان يكون الزوجان متفاهمان ,, ولا يتحقق التفاهم اذا كان احد الزوجين مسيطر على الاخر او يتحكم به ,,
سأعطيك مثال : كل شي تجب فيه الطاعة يكون السبب هو القوة والمسوؤلية ,, مثلا طاعة الله ورسولة ,, طاعة الوالدين ,, طاعة العبد لصاحبه ,, طاعة الحاكم ,, وهكذا
لكن الزواج شراكة ,, لا يسيطر فيه احد على الاخر ,, يفترض منهم التعاون لبناء اسرة سليمة

ولا تكون الاسرة سليمة اذا كان احد اطرافها مظلوم او لا يعطى الحق في ابداء رائه ,, او لا يعطي رأيه الا باذن

هي في النهاية تفاهم ,, ولكن هناك ازواج يستخدمونها ليسيطروا على زوجاتهم او يمنعوهن من شي ,, لانه مو داخل مزاجه يعني مو لسبب معين ,, هو مو مقتنع وخلاص يمنع زوجته ,, وهذا مو من حقه

لكن هم اخذوها باسم الدين ,, مع انه في الدين لا يوجد عليها دليل ,, وهي مجرد اجتهادات علماء لا اكثر ولا اقل

وتحياتي للجميع
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يعجبني أنك تبحثين عن الدليل من الكتاب والسنة

وهذا دليل فهمك وعقلك وحبك للخير

وأجزم أنك حرة أصيلة ترفضين أن تستعبدي أو تستسلمي إلا للدليل من الكتاب والسنة

فلو جاء الدليل من الكتاب والسنة فأجزم أنك سوف تسلمين لها وتقبلين بها مع أنها تخالف هواك ورغبتك في الخروج لحاجتك دون الإذن من أحد

وأنا هنا بعد أن قرأت موضوعك قررت أن أسجل في المنتدى لأبين لك ما أعرفه حول هذا من الكتاب والسنة ولأنني أعرف أنك عاقلة واعية مثقفة سأجعل الرد على شكل حوار ونقاش وتساؤلات وأرغب منك التفاعل والتجاوب حول ما أطرحه من تساؤلات تحتاج إلى أجوبة

فأقول :

أولا :

سؤال : كلنا نعرف أن الحشيش محرم فأين جاء تحريم الحشيش في القرآن والسنة ؟

الجواب الحشيش محرم لأنه يذهب العقل ويضعف القوى ويؤثر على خلايا الدماغ والجسم بأكمله لهذا فهو محرم بقياسه على الخمر فالخمر حرمه الله لأنه يذهب العقل قال الله تعالى ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون )

فالقاعدة الشرعية أن كل ما يضر الإنسان في عقله فإنه محرم قياسا على الخمر وأظنك تعلمين هذا أكثر مني
ولهذا فكلنا متفقون على أن الحشيش محرم حتى الذين يتعاطونه والهروين والمخدرات وهي لم تذكر لا في الكتاب ولا في السنة .

وأردت من هذا السؤال أن أبين لك أن الدليل من الكتاب والسنة ليس موجودا على كل تفصيلة صغيرة أو كبيرة فلم يأتي في القرآن الشاي حلال ولا القهوة ولم تكن موجودة في عهد النبي عليه الصلاة ولا صحابته الكرام ومع هذا لم يحرمها العلماء



ثانيا : ننظر للتفصيلات التي تدور حول خروج المرأة من بيتها ونأتي بالدليل على كل تفصيلة منها من الكتاب والسنة إن وجد

فنقول

* النظام في كل مكان مطلب والمكان الذي نظام فيه فهو غابة ليس لأصحابه عقول ولا أن تحصل المشكلات التي لا نهاية لها في هذا المكان الذي لا يوجد له نظام
فمثلا المدرسة فيها إدارة ومعلمات فلا يصح للمعلمة أن تخرج خارج المدرسة في فترة الدوام إلا بإذن المديرة وهذا يطبق في بلاد المسلمين وبلاد الكافرين ولهذا وجدت المعلمة في فترة الدوام خارج المدرسة مقتولة ولم تكن قد استأذنت من المديرة فالمديرة تتحمل المسؤولية وكذلك الطالب والطالبة لو وجدوا خارج المدرسة مقتولين أو مغتصبين ولم يكونوا قد أخذوا الإذن الرسمية فحينها تتحمل المدرسة المسؤولية وهذا في كل الأنظمة البشرية .
والأسرة مثل ذلك فإنها لا بد أن تكون مبنية على النظام والشرع يحاسب الرجل الذي يخرج من بيته بدون حاجة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجال ( اتق الله وليسعك بيتك ) وقال لهم (ولأهلك عليك ) بل إن الشرع يجيز للمرأة التي غاب زوجها عن البيت لفترة أربعة أشهر أن تطلب الطلاق ويعد ناشزا
فكل شيء غير مبني على نظام لا بد أن يختل ولهذا نجد أن لكل بيت أبواب ونوافذ لكي لا يدخل هذا المكان إلا من هو أهله ولا يخرج صاحبه منه إلا لحاجته ثم يعود ويوجد داخل البيت مكانا للنوم ومكانا للطعام ومكانا لقضاء الحاجة والاغتسال فلو أكلنا مكان قضاء الحاجة أو اغتسلنا مكان النوم هل هذا يصح فلكل شيء نظام يسير عليه
حتى الكون الشمس تطلع صباحا ثم تأفل ليلا لياتي دور القمر

* الدولة لها نظام ولو بقيت الدولة بدون نظام لسقطت فهناك حرس الحدود يمنعون الذين يدخلون هذه الدولة إلا بأوراق رسمية ويمنعون أهل هذه الدولة أن لا يخرجوا منها إلا بتصاريح رسمية لحفظ النظام ولمصلحة الجميع ولا أعتقد أن هناك من يقول ليس من حق الدورة أن تمنع أهلها من الخروج أو من الدخول . ومثل ذلك الأسرة

كل هذا الكلام السابق كلام تنظيري عقلي



ولكنني الآن سوف أذكر أدلة من القرآن والسنة الصحيحة تبين تحريم كل جزئية في خروج المرأة حتى بإذن زوجها فكيف إذا كان بغير إذن زوجها :



أولا يقول الله تعالى ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) هذا دليل صريح من الكتاب يقول للمرأة تجلس في بيتها ويبين أن عدم قرارها في بيتها ضده تبرج الجاهلية الأولى فإما أن تقر في بيتها أو أنها تبرجت تبرج الجاهلية الأولى إذا لم تقر في بيتها
وأتحدى أي شخص يأتي بدليل واحد من الكتاب والسنة الصحيحة يجيز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا لحاجة وبشرط أن تكون بمحرم .

ثانيا : يقول الله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) أمر الله الرجل إذا أراد أن يسأل أي إمرأة أن يسألها من وراء حجاب وكذلك هي إذا سألته متاعا فلتسأله من وراء حجاب فهل يتحقق هذا عند خروجها وذهابها للسوق أو المستشفى بدون أن يكون معها أحد .

ثالثا : يقول الله تعالى ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) هل هذا متحقق عند خروج المرأة وكثرة ذهابها وإيابها بحاجة وبدون حاجة .

رابعا : يقول الله تعالى ( ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ) إليست المرأة في بعض المواقف تضطر للخضوع بالقول عند تخرج بمفردها ولا يكون معها محرم الله يخليك ساعدني نقص في السعر تكفى يا دكتور مشكور ما قصرت إلى آخره من العبارات اللي نعرفها ونسمعها كل يوم .

خامسا : يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي صححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في إحدى روايات أحمد والبزار رجالها رجال الصحيح وصححه الألباني وقال رجاله رجال مسلم يقول ( لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها )
وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب الموت لم تمنعه. رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وحسنه الألباني.
وهذا الحديث يفهم منه العلماء وأنا وأنت والجميع أن فيه حث على طاعة الزوجة لزوجها وأنها واجبة عليها حتى وهي على فراش الموت فكيف إذا كانت سليمة صحيحة .

سادسا : روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في الجامع الصغير.
فهل الطاعة تتحقق بخروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه ؟ لا أظن أن أحدا يقول بذلك .

سابعا :روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه)
فهذا وهي في عبادة وطاعة لله وقربة حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام وقال في الحديث الصحيح (من صام يوما في سبيل الله باعده الله عن النار مسيرة كذا وكذا )
ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحق لها أن تصوم إلا بإذن زوجها لو قال لها لا تصومي يعني لا تصوم ومثل ذلك صلاة النوافل فلو قال لها لا تصلي صلاة الليل حال وجوده في البيت لا تصلي
فهذا في العبادات والطاعات التي هي حق من حقوق الله وفيها أجر عظيم من تفعلها فقد أسقط الله حقه في هذه العبادات إذا كان زوجها قد منعها منها أو لم يأذن لها فيها .


والأدلة كثيرة لكن ذكرت منها ما سبق على سبيل المثال وأكتفي بها لتجنب الإطالة وقد فعلت لكن كل هذا الهدف منه أن نتناقش بما يعود علينا بالنفع في الدنيا والآخرة .

وألخص ما سبق فيما لي :
1- الحياة الزوجية مبنية على المودة والرحمة والطاعة والحب ولا أظن زوجة تحب زوجها سوف تعصيه ولا أظن زوجا يحب زوجته سيتأخر عن خدمتها وإسعادها .
2- فإذا حصل سوء تفاهم أو خلاف بين الزوجين أو وسوس شياطين الجن والإنس لأحد الزوجين بظلم الآخر أو عصيانه فقد جعل الله أنظمة تحمي الطرفين وتنظم شؤونهم ومن ذلك ما سبق أن أشرت إليه سابقا .
3- من الأمور التي تنظم حياة الزوجين قول النبي عليه الصلاة والسلام ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالزوج راع ومسؤول عن أهل بيته والزوجة راعية ومسؤولة عن زوجها )
4- ومن الأمور التي تنظم الحياة الزوجية أن جعل الله القوامة للرجال قال تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله ) أما ما فضل الله به الرجال على النساء فهو في قول الله تعالى ( وللرجال عيهن درجة ) وأما معنى قوله بما أنفقوا من أموالهم فهو المهر لأن الله أوجبه على الرجال ولم يوجبه على النساء يقول الله تعالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) يعني أعطوهن مهورهن .
5- أوجب الله على المرأة طاعة زوجها كما في الأحاديث التي سبق ذكرها كما أوجب على الرجل تقوى الله في زوجته يقول النبي عليه الصلاة والسلام ( اتقوا الله في النساء فإنما هن عوان عندكم) يعني أسيرات عندكم
6- قسم العلماء بناء على الآيات والأحاديث التي في هذا الباب خروج المرأة من بيتها إلى خروج لحاجة وخروج بدون حاجة وخروج للضرورة :
فأما القسم الأول وهو خروج المأرة لحاجة فهي كأن تحتاج أن تشتري شيئا أو تبيع شيئا أو تزور مريضة من صديقاتها أو جاراتها أو لحضور زواج جيران أو أقارب أو أصدقاء أو زميلات فإذا كان خروجها هذا بإذن زوجها وفي مكان لا شبهة فيه ولا ريبة فإنه يجوز بقدر الحاجة إذا كان داخل المنطقة التي هم فيها أما إذا كان خارجها فلا يجوز لها أن تذهب إلا بمحرمها ويكون معها .
وأما القسم الثاني خروج المرأة بدون حاجة فقط من أجل الخروج فهذا محرم حتى لو سمح لها زوجها وعليه الإثم لو سمح لها لأن فيه مخالفة للنصوص القرآنية والأحاديث الصحيحة التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها
حتى أن العلماء قالوا لا يجوز للرجل أن يخرج من بيته بدون حاجة لأن فيه إضرار بزوجته التي بقيت في البيت وفيه تضييع لأولاده الذين في البيت يحتاجون لتربيته وقربه منهم ولأن خروجه بدون حاجة يدل على أنه ليس صاحب هدف ولا هم وأنه يعاني من الفراغ وعليه أن يملأ الفراغ بما يعود عليه بالنفع إما في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا .
أما القسم الثالث وهو خروج المرأة للضرورة كأن تخاف من سقوط البيت أو كأن يكون هناك طفل مريض تحتاج توصله للمستشفى وليس هناك زوجها أو وليها فلها أن تنقذه أو كأن تكون جائعة وليس في البيت ما يطبخ ولا ما يؤكل ولا يوجد وليها في البيت ولا تستطيع أن تطلبه ليحضر لها ذلك فيجوز لها أن تخرج بقدر ضرورتها تشتري حاجتها وتعود .

7- إذا كان الله قال للرجال ( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) أليس المرأة أيضا عليها أن تسأل الرجال من وراء حجاب فلو اشترت من محل أو ذهبت لمستشفى فعليها أن تكون متمسكة بالحجاب وعليها وعليها أن تبتعد عن أماكن الزحام مولا تخض بالقوم حتى لا يطمح الذي في قلبه مرض وكلنا نعرف حالات التحرش بمحاولة ملامسة النساء في الزحام أو بالكلام والحركات .

8- جعل الله سبحانه وتعالى حلا لهذه لتعنت الزوجات أو ظلم الأزواج فقال تعالى ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) فهذه خطوة للإصلاح فإن لم ينفع هذا قاا تعالى ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) فجعل للزوج حق تطليق زوجته وجعل للمرأة حق المطالبة بالطلاق من زوجها ولم يجعل لها الحق في تطليق زوجها حفظا للأسرة لأن المرأة في خلاف زوجي بسيط أول ا يتبادر لذهنها طلقني فلو كان الطلاق بيدها لتفرقت الأسرة .


وأكتفي بهذا القدر وأسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يؤلف بين قلوب كل زوجين وأن يصرف عنهم المشاكل والفتن
 
عزيزتي


تحدثتي في البداية عن الخمر والمخدرات وربطتي تحريم المخدرات بتحريم الخمر وهذه قاعدة فقهيه معروفة وهي القياس


ولا شك انه لا يخفى عليك ان من اهم شروط القياس هو وجود علة مشتركة بين الاصل ( الخمر في هذه الحالة ) والفرع ( المخدرات ) وطبعا العلة هي ذهاب العقل , مما يجعل انه من الواضح ان تحريم المخدرات هو تحريم صحيح


ولكن لا يخفى علينا ايضا ان الاصل في الاشياء الاباحة ,, بالتالي اذا كان الشاي والقهوة مثلا ليست موجودة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام فهي ليست محرمة لان الاصل هو ان كل شي مباح الا ماجاء فيه نص شرعي او قياسا واضحا كما في مسألة الخمر والمخدرات.



وليس للعلماء تحريم ما احل الله ,, ولا يخفى علينا ايضا ان تحريم ما احل الله سباحة لا يقل خطورة عن تحليل ما احل الله


لان هذا ليس من حق البشر فالله وحده هو الذي يحرم


حتى انه قال لرسوله الكريم ( لا تحرم ما أحل الله لك ) عندما حرم على نفسه العسل


لذلك اقول : ان ليس كل شي موجود فيه دليل من القران او السنة ولكن لا يمكن للناس تحريم اي شي الا بعلة واضحة وليس مجرد شك




ثانيا : تحدثتني عن النظام ولعل كلامك لا يخالف كلامي عندما قلت ان الطاعة تجب عندما يكون هناك سلطة مثل سلطة الحاكم مثلا لان النظام لا يتحقق الا بها


ولكن من يعطي الحق للزوج بأن يضع النظام بدون رضى الزوجة ؟


الله سبحانه وتعالى قال ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) وقد اختلف العلماء في تفسير هذه الدرجة


قال ابن عباس - رضي الله عنا - في تفسيرها: "إني لأتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي". وفسّر الإمام الطبري "الدرجة" في قوله تعالى بعدها: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} بمزيد من الأعباء المطلوبة من الرجل!


إنه ميزان العدل الذي تستقيم به شراكة الحياة؛ يأمر به القرآن، وتنطق به السنة، وتشهد له السيرة


وَقَالَ اِبْن عَبَّاس : ( الدَّرَجَة إِشَارَة إِلَى حَضّ الرِّجَال عَلَى حُسْنالْعِشْرَة , وَالتَّوَسُّع لِلنِّسَاءِ فِي الْمَال وَالْخُلُق , أَيْ أَنَّالْأَفْضَل يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَامَل عَلَى نَفْسه ) . قَالَ اِبْن عَطِيَّة : وَهَذَا قَوْل حَسَن بَارِع . قَالَ الْمَاوَرْدِيّ : يُحْتَمَل أَنَّهَا فِيحُقُوق النِّكَاح , لَهُ رَفْع الْعَقْد دُونهَا , وَيَلْزَمهَا إِجَابَته إِلَىالْفِرَاش , وَلَا يَلْزَمهُ إِجَابَتهَا . قُلْت : وَمِنْ هَذَا قَوْله عَلَيْهِالسَّلَام : ( أَيّمَا اِمْرَأَة دَعَاهَا زَوْجهَا إِلَى فِرَاشه فَأَبَتْعَلَيْهِ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَة حَتَّى تُصْبِح)




ولكن لو جاءت امرأة وشكت الرسول عليه الصلاة والسلام من انها اذا طلبت زوجها للفراش لا يجيبها فهل تعتقدون انه سيقول لها ان هذا من حقه ؟ ام انه سيحث زوجها على معاشرتها بالمعروف !!




" يـا أيُها الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُ لـكـمْ أنْ تَرِثُوا النِّسـاءَ كَرْهـاًولا تَعْضُـلُـوهُنَّ لتَذْهَـبـوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُموهُنَّ إلاَّ أنْ يأتِيْنَبِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ و عاشِرُهُنَّ بالمعرُوفِ فإنْ كَرِهْتُموهُنَّ فَعَسى أنْتَكْرَهُوا شَيْئاً ويَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْراً كَثِيْراً "


"وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فأمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوْسَرِحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه"


فكم رجل يفعل ذلك الان ؟؟


وقـال تعـالـى : { وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَفَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُـلُوهُنَّ أن يَنْكِحْنَ أزْواجَهُنَّ إذاتَرضَوا بَيْنَهُم بِالْمعْرُوف"

وقـال تعـالى : { الطَّـلاقُ مَرَّتـانِ فإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيْحٌ بِإحْسان"


كل هذه الايات تدل على فضل المرأة وان لها مكانة كبيرة في بيت زوجها


فهل يعقل ان يجمد الله سبحانه رأيها ويقول ان الرجل وحده هو بيده ان يكون الامر الناهي في المنزل ؟


الله سبحانه وتعالى عاااادل ولا يرضى بالظلم





ثالثا: نأتي الى الايات والاحاديث التي ذكرتيها


ليتك كتبتي الايات كاملة عندما ذكرتي قوله تعالى : " وقرن في بيوتكم " لعرفتي من يقصد الله في هذا الاية

قال تعالى " يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32)


قال يا نساء النبي فقططططط ولم يقل يا نساء المؤمنين كما يقول في ايات اخرى لماذا ؟ الا يستطيع الله سبحانه وتعالى ان يقول يا نساء المؤمنين ؟؟ اذن هو خص الاية هذه بنساء النبي فقط لا غير وله في ذلك حكمة عظيمة قاله في قوله تعالى


وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33)


السبب ان الله يريدهن ان يكون مختلفات عن بقية النساء فهن ال بيت رسول الله


وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في الايات السابقة لهذه الايات ( الاية 30 و 31 بالتحديد ) ان ثوابهن مضاعف وايضا عقابهن مضاعف لانه الله خصهم بما لم يخص به نساء غيرهن


يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (31)


ومن هذا يتضح ان هذه الاية مخصصة لنساء النبي فقط ولا يصح ان نعممها لجميع النساء ولا حتى نقول انهن قدوة لان الله عندما امر ياقرار في البيت امر نساء النبي فقط


ولا يخفى علينا ان نساء النبي لم يكن حبيسات في المنزل , فعائشة رضي الله عنها وغيرها من امهات المؤمنين كن يخرجن الى كل مكان ليس فقط للجهاد ولكن حتى في الاحتفالات كما جاء في حديث عن عائشة , حينما زَفَّت عائشة فتاة قريبة لها إلى رجل من الأنصار سألها النبي صلى الله عليه وسلم: "هل كان معهم لهو فإن الأنصار قوم يعجبهم اللهو، ,,,,, الخ الحديث


وهذا قد يعزز رأي بعض المفسرين الذين قالوا ان القرار في البيت ليس معناه الجلوس في البيت ووردوا له معاني اخرى , لا يمككني ذكرها هنا حتى لا اطيل الحديث في هذه النقطة



اما قولة تعالى (وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)



فالاية كاملة هي


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53)


والمعنى واضح ومكمل لما شرحته في الاية السابقة



اما قوله تعالى (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن )


فهذا لا يدل على انها يجب ان تجلس في منزلها , بالعكس تماما هذا يدل انها تخرج وتذهب الى كل مكان ولكن مطلوب منها غض بصرها تماما مثل الرجل


فالله سبحانه قال في الاية السابقة لهذا الاية :



(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30)


فهل يعني هذا ان الرجل يبقى في بيته ؟؟ انما الخروج من المنزل شي مباح للرجل والمرأة ولكن الله طلب منهما ان يحافظا على دينهما بغض البصر وحفظ الفرج



اما قوله تعالى (ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ) تخضعن وليس يخضعن ( للتصحيح ) فهي جزء من الاية التي سبق شرحها في الاعلى والخاصة بنساء النبي.



اما قولك ,, إليست المرأة في بعض المواقف تضطر للخضوع بالقول عند تخرج بمفردها ولا يكون معهامحرم الله يخليك ساعدني نقص في السعر تكفى يا دكتور مشكور ما قصرت إلى آخره من العبارات اللي نعرفها ونسمعها كل يوم

فهذا من اخلاق الفتاة وتربيتها وصلاحها فهي تستطيع ان تشكر الطبيب بأدب وبدون خضوع وتتسوق وتكاسر في السعر بدون ميوعة ,, وهذه اشاء لا يجب تعميمها , ولا يجب علينا ان نشكك في المرأة ونعتبر انها في الغالب لعوب او ما شابه ,,


كما ان قولك بوجوب وجود المحرم معها ليس صحيح ,, فالمحرم لم يشترطه الشرع الا في حالة واحدة وهي السفر فقط لا غير ,, وكثير من العلماء اجازوا لها حتى السفر بدون محرم اذا توافر شرط الامان , فهي اليوم تركب الطائرة ولا تسافر بالبر وحدها لذلك انتفت علة وجوب وجود المحرم حتى في السفر ( ليس رأي طبعا وانما رأي علماء )




اما بالنسبة لحديث (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها )


فلا يدل على وجوب طاعة المرأة لزوجها وانما هو حث للمرأة عن معاشرة زوجها معاشرة طيبة , كما جاء في احاديث اخرى حث للرجل على معاشرة المرأة بالمعروف


"خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" أفضل المسلمين أفضلهم معاشرة مع أهله وقال في حديث اخر ( رفقا بالقوارير ) ,, وغيرها من الاحاديث


ولا تعني هذه الاحاديث ان على الرجل ان يطيع زوجته مثلا ! وانما هو حث من النبي عليه الصلاة والسلام للزوج والزوجة بحسن المعاشرة والتعامل والاحترام



وايضا بقية الاحاديث التي ذكرتيها ,, من ان المرأة لا تصوم الا بعلم زوجها ,, فهذه تدل ايضا على حسن العشرة فربما يريدها زوجها للفراش ومن المعروف وحسن العشرة بين الزوجين ان تتأكد انه لا يريدها للفراش , وليس معناها انه يمنعها لمجرد المنع وان عليها الطاعة !


الله تعالى يقول (خلق لكم من أنفسكم) المرأة جزء من النفس، جزء منك (خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها) يحصل هذا السكون وهذه المودة وهذه الرحمة، هذه هي أركان الحياة الزوجية كما صورها القرآن الكريم والله تعالى يقول (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) وانظروا إلى كلمة اللباس ماذا تعني؟ وبماذا توحي؟ أي المرأة للرجل كاللباس والرجل للمرأة كاللباس، كلاهما .. بما توحي به كلمة اللباس من الستر والوقاية والدفء والتجميل والزينة، هذا هو معنى (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) والقرب واللصوق معنى اللباس، فلا يستغني الرجل عن المرأة ولا تستغني المرأة عن الرجل.



اسفة على الاطالة فلدي الكثير ولكن قد اكمله في وقت اخر J
 
ملاحظة مهمة جدا / انا لا اتكلم عن كل هذا لأني انا اريد الخروج بدون اذن, فالمهم هو التفاهم بين الزوجين ,, وكما تخبر المرأة زوجها عن رغبتها في الخروج ( لاعلامه فقط وليس لاستأذنه ) فالرجل ايضا يخبر زوجته انه سيخرج وهذا من حسن العشرة
وانما ما ارفضه هو ان يأتي رجل ويقول ان له حق بمنع المرأة من الخروج , او منعها من زيارة اهلها او غيرها ويقول ان هذا من حقه شرعه مستغلا الدين ليسيطر على زوجته ,, مما يجعلها مستضعفة مكرهه على حياة قد لا تكون تريدها وتصبر من اجل اولاد او خوف من طلاق او ما شابه
 
اللهم اني استغفرك واتوب اليك....
المراه تعرف وش لها وعليها لاكن الرجل هل يعرف....
والكثير من بناتنا يموتون بخضوع تاام لرجل ويستمتعون بتمثيل دور التااابع.... مع ان البعض من الرجال مو كفو حتى ينذكر اسمه....
 

حياك الله أختي الكريمة مجددا
فقد سعدت بالحوار معك وأسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه سميع مجيب

وبالنسبة لكلامك عن قياس المخدرات على الخمر لاشتراكهما في علة واحدة فقد أسعدني جدا لأن فيه اعتراف منك أن هناك سبب آخر من أسباب التحليل والتحريم وهو ( القياس ) الذي هو رد الفرع على الأصل لاشتراكهما في العلة .



وأما حديثك عن أن الأصل في الأشياء الإباحة فهذا صحيح وهي قاعدة شرعية
وحديثك أيضا على أنه لا يجوز أن يحرم الإنسان ما أحل الله وكذلك لا يجوز له أن يحل ما حرم الله فهذا صحيح أيضا ولا أتوقع أنني أنا وأنت سنتجرأ على فعل ذلك فكيف بعلماء راسخين في العلم من زمن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا أمثال الطبري والقرطبي وابن كثير ومالك والشافعي وأحمد وابن حزم والنووي وغيرهم من علماء الأمة إلى عصرنا فهم أعلم وأتقى وأخوف من الله ولن يتجرؤوا على تحليل شيء حرمه الله و لا تحريم شيء أحله الله ما لم يكن لديهم دليل شرعي معتبر
أسألك بالله هل تتوقعين أنك ستسمحين لنفسك بالجرأة على تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم ؟ أعتقد أن الجواب لا وأنا أعتقد أنني لن أسمح لنفسي بذلك فالعلماء من باب أولى
وهل نظن أن العلماء سيحرمون على النساء شيئا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى أحله لهن ؟ لا والله فهم أكبر عند الله من أن يقولوا هذا أو يفعلوه يقول الله تعالى في فضل العلماء ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) والآية تعني أنه لا يخشى الله حق الخشية أحد مثل خشية العلماء لله لأنهم أعرف بالله ومن كان لله أعرف كان منه أخوف .
وأمرنا الله سبحانه وتعالى عندما يشكل علينا أي شيء أن نسألهم فقال ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )




أما حديثك عن من يعطي الحق للرجل في أن يجعل للبيت نظاما دون رضا الزوجة ؟

فالجواب عليه أنه ليس الرجل الذي وضع نظاما للبيت من دون رضا الزوجة ولكنه هو الذي وضع للبيت نظاما يلتزم به الرجل كما تلتزم به المرأة .

فنظام الحياة الزوجية يبدأ من عقد الزواج بأن يدفع الرجل المهر عندما يتزوج زوجته قال الله تعالى ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) وأن يتكلف بوليمة الزواج كما جاء في الحديث الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة ( أولم ولو بشاة)

ثم أمر الرجال بالإنفاق على البيت والمرأة حتى لو كانت غنية فلها الحق في أن ينفق عليها زوجها النفقة التي تغنيها فإذا لم ينفق عليها لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها حتى لو لم يعرف إذا كان بخيلا كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة التي شكت إليه زوجها أنه لا ينفق عليها فقال لها ( خذي ما يكفيك أنت وولدك )

ثم من نظام الأسرة الذي جعله الله أن المرأة تحمل وتنجب بينما الرجل لا يحمل ولا ينجب ثم عندما يرزقون بمولود ينسب للرجل ولا ينسب للمرأة فيقال محمد ابن أحمد ولا يقال أنس ابن رانية
ثم من نظام الأسرة لو حصل خلاف بين الزوجين لدرجة عالية جعل الله حق التطليق بيد الرجل دون المرأة فهو الذي يطلق يقول الله تعالى ( وإذا طلقتم النساء ) أي يا معشر الرجال
ولكن للمرأة أن تطلب من زوجها أن يطلقها إذا لم تستطع العيش معه لأسباب شرعية معتبرة أو لم يقم بحقوقها أما إذا قام بحقوقها أكمل قيام ورغبت في أن تطلق منه فعليها أن تعيد له المهر وهو ما يسمى في الشرع بالخلع .
لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ـ فقد َرُوِيَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا شَأْنُك؟ قَالَتْ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ, لِزَوْجِهَا, فَلَمَّا جَاءَ ثَابِتٌ, قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ, فَذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ وَقَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ: خُذْ مِنْهَا، فَأَخَذَ مِنْهَا, وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ثَابِتُ الْإِسْنَادِ رَوَاهُ الْأَئِمَّةُ ـ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا.


وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ, إلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْهَا عَلَيْهِ, وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا ـ وَفِي رِوَايَةٍ, فَقَالَ لَهُ: اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ـ وَبِهَذَا قَالَ جَمِيعُ الْفُقَهَاءِ بِالْحِجَازِ وَالشَّامِ


ومن أنظمة البيت التي جعلها الله القوامة للرجل
ومعنى القوامة / يقال قوام وقيم وهو فعال وفعيل من قام والمعنى أمين عليها يتولى أمرها ويصلحها في حالها وعليها له الطاعة هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترجمان القرآن .

ومن نظام البيت أن الرجل يمنع المرأة من الخروج إلا لمصلحة فقد عرف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يمنعون النساء من الخروج حتى الخروج إلى المساجد فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن منعهن من الخروج للمساجد ولم ينهاهم عن منعهن من الخروج لأماكن أخرى لأن هذا يكون بالتفاهم بين الزوجين حسب المصلحة لكن لو منعها زوجها من الخروج وجب عليها طاعته فلو خرجت تكون آثمة وله الحق في أن يطلب من وليها إلزامها بطاعته أو أن يطلقها

ثم أليس الله جعل من حق الرجل إذا طلق زوجته أو ماتت أن يتزوج بدون عدة شرعية أما المرأة إذا طلقها زوجها وجب عليها بنص القرآن أن تعتد ثلاثة قروء على خلاف هل هي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار ولو مات زوجها فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرا بينما الرجل يستطيع أن يتزوج في أي وقت يريد فهل هذا ظلم للمرأة أم أنه مما جعله الله لمصلحة يعلمها .


وأما قولك (فهل يعقل أن يجمد الله سبحانه رأيها ويقول أن الرجل وحده هو بيده أن يكون الآمر الناهي في المنزل ؟)

فأقول ولما لا أليس قد قال في كتابة العزيز ( الرجال قوامون على ا لنساء ) وقال ( وللرجال عليهن درجة )
وقال (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) فكيف يسمح لهم الله بهجر النساء ووعظهن والأدهى من ذلك ضربهن حتى يطعنهم ثم قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا
فالله سبحانه وتعالى قد أعطى للرجل الحق في كل هذه الأمور فما الغريب في أن يجعل له الحق في منع زوجته من الخروج إلا بإذنه
كما أن الله جعل للرجل في الميراث ضعف ميراث المرأة وجعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل وجعل الحق للرجل أن يتزوج أربع نساء فهل هذا من الظلم سبحانك يا ربي أنت أعلم وأحكم
ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل طاعة الزوج سببا في دخول الجنة فقد جاء في الحديث الذي ذكرته سابقا وأعيده هنا فقد روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في الجامع الصغير
فجعل طاعة الزوج سببا في دخول الجنة فهذا يعني أن معصيته تكون سببا في دخول النار والعياذ بالله .



وكل ما سبق بأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وأنت تقولين أن الله سبحانه وتعالى عادل لا يرضى الظلم ونحن نقول كذلك جل وتعالى وتقدس وتنزه عن الظلم ولكن البعض قد يرى هذه الأمور ظلما بعض النساء تراه ظلما بيمنا البعض الآخر لا يراه ظلما فإن المشكلة في عقولنا ونحن وتسلمينا للنصوص وليست في النصوص أليست المرأة هي من تحمل وتلد وتجد معاناة في ذلك والرجل لا يحمل ولا يلد فهل هذا من الظلم أليس حق الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة فهل هذا من الظلم أليس على الرجل أن يدفع المهر وينفق على زوجته فهل قال الرجال أنهم ظلموا في هذه الأمور

ولهذا فالله سبحانه وتعالى يقول للرجال والنساء ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ) جاء في تفسير ابن كثير أن سبب نزول هذه الآية هو أن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله يغزو الرجال ولا يغزو النساء ولنا نصف الميراث فأنزل الله عز وجل هذه الآية



هذا بالنسبة لهذه الجزئية وسوف أكمل الرد على باقي ردك بالتفصيل في الرد القادم في أقرب وقت لكن الآن ضاق بي الوقت وأعدك أنني عندما أدخل في المرة القادمة سوف أكمله وخاصة آية ( وقرن في بيوتكن ) وهل هي خاصة بنساء النبي عليه الصلاة والسلام أو بنساء المسلمين جميعا وسيكون هو عنوان الرد القادم بإذن الله




 
بس ليه احنا اللي نلتزم بواجبات الزوج

وهوه ما يلتزم .. فمثلا الغسيل والكوي والترتيب مو من واااجبات الزوجه

يعني ما فيه دليل يوضح شئ زي كذا

ليه الحرمة تؤدية وهوه ما يؤدي شئ

ليه هوه يقدر (( يعلقها )) دام ربي

حرم ذا الشئ ليه ما يلتزم هوه عشان الحرمة تلتزم.. اما الروح

هوه يستاذن وانا بعدها استاذن

اما يطلع وقت ما يبي وانا محبوسه

انتظر موافقته ..لا والله ..

موضوع رااااائع لا عدمناك ..
 
الأخت عابرة في الحياة

والأخت قصة كبرياء

على هونكم بارك الله فيكم

نحن نحاور في قواعد عامة بعيدا عن شخصنة الموضوع

فلو كان لديكم ظروف أو مشاكل نسأل الله أن يرفع عنكم ويصلح لكم أزواجكم

ولا أعتقد أن أسلوبكن معهم جيد لأنكن تنظرن من زوايا ضيقة كفيله بأن تجعلهم ينفرون منكن ولا يجدون لديكن المأوى والسكن الذي هو أهم أهداف الزواج يقول الله تعالى ( {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا )

فلا بد مباشرة من تغيير هذا الأسلوب لتكنّ فاعلات بدلا من أن تكون أفعالكن كردة فعل متشنجة فحياتكن في خطر إذا كان هو أسلوبكن مع الأزواج وإن كان تحليلي خاطيء فالحمد لله وأرجو أن يكون خاطئا وأعتذر لو كنت قد تجاوزت لكن هدفي هو نقد الخطأ والمساعدة على تعديله إلى الأحسن .

إنني أدرب البرمجة اللغوية العصيبة وأدرب تحليل الشخصية من خلال خط اليد الجرافولوجي وأدرب تدريب المدرب المحترف تدريب المدربين بإعتماد من المركز الكندي العالمي والمركز الأمريكي والمركز العربي للتعلم السريع ولهذا تمر علي الكثير من الاستشارات الأسرية من الكثير ولهذا أجد أن أكثر المشاكل التي تمر بها الأسر هي افتعال المشاكل والتشنج وحب تملك الزوج ومنازعته القوامة وفرض الرأي والإصرار والعناد والعجلة في تغيير العادات السلبية لدى الزوج وجعل الحياة الزوجية مبنية على الضدية بافتعال خصومة أو خلاف مع الزوج مما يجعل بعضهم ينهار فتنهار الأسرة وتضيع خلقيا وماديا أو تجعله يرد بردة فعل قاسية تكون ثمرتها الطلاق وتشتت الأولاد أو تعيش الأسرة في خلافات لا نهاية لها فلا استقرار في الحياة الزوجية ولا الأبناء يعيشون في جو آمن وهادئ

لكن أنا والأخت RedRose حوارنا يدور حول الحكم الشرعي والقواعد العامة للحياة الزوجية وأسسها والمبادئ التي تقوم عليها وليس على ما تتحدثن عنه هنا ، إنني أثق فيها كثيرا وأعتبرها زوجة ناجحة وشخصية مؤثرة ولديها مقدرة على العناية بالأسرة والزوج وتبادل الحوار معه وأعتقد أن زوجها يفهم ذلك غير أنه لا يوجد كمال بشري وهي تعرف جوانب خلل في حياتها تسعى لإكمالها وتعديلها وهذا اكتشفته من خلال تحليلي لبعض مواضيعها وأسلوبها في الحوار والرد وكلنا نعيش الكثير من جوانب النقص والخلل والتي نسعى دائما لتعديلها وتنمية أنفسنا يوما بعد يوم فليس عيبا أن توجد لدينا أخطاء إنما الخطأ أن نبقى على الخطأ ونعتبر أنه صواب كنوع من المكابرة أو الاستسلام للواقع أو بسبب الخوف من التغيير

إنني أشعر بالسعادة لهذا الحوار الراقي وأنا على وعدي سأستمر فيه بإذن الله ولكن أحببت التعليق على مداخلة الأخت قصة كبرياء والأخت عابرة في الحياة وأبدي وجهة نظري المتواضعة في ردودهن ولهن حرية الرد والتعليق

ونحن هنا لنستفيد من بعضنا ونرتقي بحياتنا الأسرية والزوجية وللبحث عن أفضل الطرق لتقوية أواصر الأسر وتعريف المرأة بما لها وما عليها في حياتها الزوجية تجاه زوجها وتجاه أولادها وتجاه الآخرين

أتمنى لكن حياة زوجية سعيدة
 
عزيزتي عندي امل

سوف اعود للتعقيب على كلامك باسرع وقت ممكن اان شاء الله

ولكني مشغولة هذه الايام كثيرا في الجامعة ولا اجد وقتا لدخول المنتدى

اعجبني جداا تحليلك لشخصيتي ههههههههههههه ماشاء الله عليك

لي عودة باذن الله

تحياتي لكن جميعا
 
خروج المرأة لزيارة والديها وأقاربها بدون إذن الزوج

سؤال:
ما الحكم الشرعي في زوجة تركت بيت الزوجية لتعيش في بيت بالإيجار مع بعض أولادها تفاديا لضرب الزوج لها بسبب مرضه النفسي الشديد ؟ مع العلم بأن تأجير البيت كان بعلم الزوج ، وقد مضى على هذا الحال سنة وخمسة أشهر ؟!!
وما حكم خروج الزوجة للمناسبات الاجتماعية ومواصلة الأهل والأقارب ، وعادة ما يكون خروجها للمناسبات برفقة أحد بناتها أو أولادها ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا كان خروج الزوجة من بيتها ، وسكنها في بيت آخر بإذن زوجها ، فلا حرج في ذلك ، إذا انتقلت إلى مكان تأمن فيه على نفسها وأولادها ، وكذلك إذا كان خروجها اضطرارا ، تفاديا لضرب زوجها الناتج عن مرضه النفسي الشديد .

والأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، فإن خرجت دون إذنه ، كانت عاصية ناشزا ، تسقط نفقتها ، وتأثم بذلك . لكن يستثنى حالات الاضطرار ، وقد مثّل لها الفقهاء بأمثلة ، منها إذا خرجت للطحن أو الخبز أو شراء ما لا بد منه ، أو خافت من انهدام المنزل ، ونحو ذلك . "أسنى المطالب مع حاشيته" (3/239).
وقال في "مطالب أولي النهى" (5/271) : " ( ويحرم خروجها ) أي الزوجة : ( بلا إذنه ) أي : الزوج ( أو ) بلا ضرورة كإتيانٍ بنحو مأكل ; لعدم من يأتيها به " انتهى .
ومن هذا يعلم حكم خروجها للمناسبات الاجتماعية ومواصلة الأهل والأقارب ، فلا تفعل ذلك إلا بإذنه ، سواء كانت تسكن معه ، أو في بيت مستقل .
واختلف الفقهاء في زيارة الزوجة لوالديها خاصة ، هل للزوج أن يمنعها من ذلك ، وهل يلزمها طاعته .
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس له أن يمنعها من ذلك .
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه له أن يمنعها ، ويلزمها طاعته ، فلا تخرج إليهما إلا بإذنه ، لكن ليس له أن يمنعها من كلامهما ولا من زيارتهما لها ، إلا أن يخشى ضررا بزيارتهما ، فيمنعهما دفعا للضرر .
قال ابن نجيم (حنفي) : " ولو كان أبوها زمِنا مثلا وهو يحتاج إلى خدمتها والزوج يمنعها من تعاهده ، فعليها أن تعصيه مسلما كان الأب أو كافرا , كذا في فتح القدير . وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى زيارة الأبوين والمحارم ، فعلى الصحيح المُفتى به : تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه ، ولزيارة المحارم في كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه " انتهى من "البحر الرائق" (4/212).
وقال في "التاج والإكليل على متن خليل" (مالكي) (5/549) : " وفي العُتْبية : ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها ، ويُقضى عليه بذلك ، خلافا لابن حبيب . ابن رشد : هذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة , وأما المتجالّة فلا خلاف أنه يُقضى لها بزيارة أبيها وأخيها , وأما الشابة غير المأمونة فلا يقضى لها بالخروج " انتهى .
والمتجالة هي العجوز الفانية التي لا أرب للرجال فيها . "الموسوعة الفقهية" (29/294).
وقال ابن حجر المكي (شافعي) : " وإذا اضطرت امرأة للخروج لزيارة والدٍ أو حمام خرجت بإذن زوجها غير متبرجة ، في ملحفة وثياب بذلة ، وتغض طرفها في مشيتها ، ولا تنظر يمينا ولا شمالا ، وإلا كانت عاصية " انتهى من "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/7;).
وقال في "أسنى المطالب" (شافعي) (3/239) : " وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها ، والأولى خلافه " انتهى .
وقال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة : " طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها " انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (3/47).
وقال في الإنصاف (حنبلي) (8/362) : " لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها , ولا زيارةٍ ونحوها . بل طاعة زوجها أحق ".
وسئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء" : " ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه ، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها ، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها ؟
فأجابت : لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج "
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/165).
ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في زيارة الأبوين : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : " أتأذن لي أن آتي أبوي ". البخاري (4141) ومسلم (2770).
قال العراقي في "طرح التثريب" (8/5;) : " وقولها : { أتأذن لي أن آتي أبوي : } فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها بخلاف ذهابها لحاجة الإنسان فلا تحتاج فيه إلى إذنه كما وقع في هذا الحديث " انتهى.
ومع ذلك فإن الأولى للزوج أن يسمح لزوجته بزيارة والديها ومحارمها ، وألا يمنعها من ذلك إلا عند تحقق الضرر بزيارة أحدهم ، لما في ‏منعها من قطيعة الرحم ، وربما حملها عدم إذنه على مخالفته ، ولما في زيارة أهلها وأرحامها من تطييب خاطرها ، وإدخال السرور عليها ، وعلى أولادها ، وكل ذلك يعود بالنفع على الزوج والأسرة .
وأما ما جاء في السؤال من أن خروجها يكون برفقة أحد بناتها أو أولادها ، فننبه هنا إلى أن المكان الذي تحتاج في وجودها فيه إلى محرم ، لا يكفي فيه مجرد وجود الولد أو البنت الصغيرين ، بل لا بد من محرم تتحقق بوجوده المصلحة الشرعية .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
( ذكر أهل العلم أن من شرط المحرم أن يكون بالغا عاقلا ؛ فإذا بلغ الرجل خمسة عشر عاما ، أو نبت له شعر العانة ، أو أنزل المني باحتلام أو غيره ، فقد بلغ ، وصح أن يكون محرما إذا كان عاقلا .. ) [ فتاوى علماء البلد الحرام ص (1121) ] .
نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين .
والله أعلم .
منقوله
 
عودة
أعلى أسفل