طاعة المرأة لزوجها والاستئذان قبل الخروج

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع RedRose
  • تاريخ البدء تاريخ البدء
يعطيك العافيه
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ها انا اعود من جديد لمتابعة النقاش كما وعدت :) واسفة على تأخري في الرد

احب ان ابدأ بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله :

[ أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقّاً، ولكم عليهنّ حقّاً، حقكم أن لا يوطئن أحداً فرشكم، ولا يدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، والا يأتين بفاحشة، فان فعلن فان الله قد أذن لكم أن تعضلوهنّ، وتهجروهنّ في المضاجع، وتضربوهنّ ضرباً غير مبرح، فاذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهنّ وكسوتهن بالمعروف، أخذتموهنّ بأمانة الله، واستحللتم فروجهنّ بكتاب الله، فاتقوا الله في النساء، واستوصوا بهن خيراً]

في هذا الحديث وضح الرسول عليه الصلاة والسلام ان حق الزوج يتمثل في 3 نقاط
  • لا يوطئن أحداً فرشكم
  • ولا يدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم
  • والا يأتين بفاحشة
ثم اعطى الاذن للرجل بأن
تعضلوهنّ ( اي تحسبوهن او تمنعوهن كما قرأت في احد المعاجم )
وتهجروهنّ في المضاجع
وتضربوهنّ ضرباً غير مبرح

بعدها قال

فاذا انتهين "وأطعنكم"

هنا تجب طاعة الزوج ,, لأن هذه الاشياء من حقه
فلا احد يدخل فرشه او بيته ( لانه ملكه )
ولا تفعل المرأة فاحشة

في غير هذه الثلاث اشياء لا تجب الطاعة او الاسئذان ( والله أعلم طبعا )
لان الرسول قال في هذا الحديث ان الاستئذان يكون بادخال احدا لبيته وهذا شي طبيعي لانه بيته ومن حقه ان يرفض ان يدخله شخص ما

فاذا اطاعته في ذلك وجبت عليه النفقة

هذا الحديث مطابق تماما لما جاء في الايات في قولة تعالى
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34)


هذا بالنسبة لموضوع الطاعة والاسئذان

 
اما موضوع قرار المرأة في بيتها والذي وضحته سابقا وقلت ان هذا الموضوع خاص بنساء النبي لان الله ارادهن ان يكن منزهات لانهن ال بيت رسول الله ,, والخ من الكلام الذي ذكرته

احب ان اضيف عليه نقطة مهمة


قال الله تعالى : " وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) النساء

وضح الله سبحانه وتعالى في هذه الاية ان المرأة التي تبين ان اتت بفاحشة ( وبوجود 4 شهود ) هي من تحبس في بيتها حتى مماتها ,,

وهذا دليل على ان المرأة الصالحة التي لم ترتكب اي فاحشة لا تمنع من الخروج من المنزل ,, والله اعلم

 
اما عن قضية الميراث , فانا لا اعلرف فيها الكثير ولكن قرأت للدكتورة سهيلة زي العابدين ان الرجل يرث ضعف ما ترثه المرأة في 4 مواضع فقط ,, وهناك مواضع يتساون فيها واخرى تأخذ فيها المرأة اكثر
ولكني لا اعرف تفصيلها ,, الا ان احد الامثلة هو ان الاب والام يرثان السدس ( اي نفس القيمة ) اذا توفى ولدهما وليس له الا ابنة واحدة

اما قولك
ثم أليس الله جعل من حق الرجل إذا طلق زوجته أو ماتت أن يتزوج بدون عدة شرعية أما المرأة إذا طلقها زوجها وجب عليها بنص القرآن أن تعتد ثلاثة قروء على خلاف هل هي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار ولو مات زوجها فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرا بينما الرجل يستطيع أن يتزوج في أي وقت يريد فهل هذا ظلم للمرأة أم أنه مما جعله الله لمصلحة يعلمها .

فالحكمة في ذلك واضحة جداا وليس فيها اي ظلم

فالعدة وجبت على المرأة بعدة اسباب
اولا : حتى يتأكد من خلو رحمها وانها ليست حامل ,, اي حفاظا على اختلاط الانساب
وثانيا : لكي يكون هناك فرصة للارجاع والله اعلم

ولان الرجل يحل له الزواج من اخرى وبالتالي ليس هو من يعتد

الا ان هناك حالة واحدة لا يجوز ان يتزوج فيها الرجل وتجب عليه العدة او بالاصح انتظار انتهاء عدة زوجته قبل ان يتزوج , وهو ان يكون متزوج من 4 نساء وطلق اهداهن , فلا يجوز ان يتزوج اخرى حتى تنتهي عدة زوجته

وليس في هذا تفضيل للرجل على المرأة اطلاقا

وايضا في الحمل والولادة وغيرها ,, ليس لها علاقة بظلم المرأة لان لله حكمته في ذلك , فهو خلق كل الكائنات بهذه الطريقة وليس فقط الانسان

اما في الشهادة ,, فشهادة الرجل وامرأتين ليست الا في قضية واحدة وهي الدين
بنص الاية

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282) البقرة​
 
السلام عليكم

ياااااااااااااه مشكلتي في الوقت

أريد أن أعلق على كل نقطة لكن الوقت أقتطعه من وقتي غصبا عني وكل هدفي هو تبيين الحق وتوضيحه بما أعلمه وأدين الله به حتى لا يسألني الله عن علمي فأجيبه أنني تعلمت ولم أستخدمه في خدمة الدين ونشره وتبيينه للناس

أنا لن أعلق على كل شيء فلعلي أن أجد فرصة قادمة لكن الآن دخلت على عجل وليس لدي إلا 15 دقيقة فقط لأعلق فيها فسأرد على هذه الفقرة التي تقولين فيها


(اما موضوع قرار المرأة في بيتها والذي وضحته سابقا وقلت ان هذا الموضوع خاص بنساء النبي لان الله ارادهن ان يكن منزهات لانهن ال بيت رسول الله ,, والخ من الكلام الذي ذكرته

احب ان اضيف عليه نقطة مهمة


قال الله تعالى : " وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) النساء

وضح الله سبحانه وتعالى في هذه الاية ان المرأة التي تبين ان اتت بفاحشة ( وبوجود 4 شهود ) هي من تحبس في بيتها حتى مماتها ,,

وهذا دليل على ان المرأة الصالحة التي لم ترتكب اي فاحشة لا تمنع من الخروج من المنزل ,, والله اعلم )


قبل أن أعلق على كلامك سأذكرك بأمر خطير وهو أنك الآن قاعدة تفتين بارك الله فيك وغفر لك وأنت تعرفين أن الله سبحانه وتعالى يقول ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون )

فالقول على الله بغير علم شرعي هو أعظم من الشرك لأن الله بدأ بالمحرمات من الفواحش ثم البغي وظلم الناس ثم الشرك ثم ما هو أعلى من الشرك وهو القول على الله بغير علم فانتبهي والله إنني أخاف عليك وأحببت تذكيرك حرصا عليك لأنني والله أتمنى لك الخير كما أتمناه لنفسي ويؤسفني أن أراك تقعين في أمر فسيكون سببا في إثمك ووقوعك في الحرام دون أنبهك إليه هذا أولا

أما ثانيا : ألا تعلمين بارك الله فيك أن المفسرين متفقون على أن هذه الآية وهي آية ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) النساء

أنها آية منسوخة وقد نزلت في بداية الإسلام ولم يكن هناك حكم ولا إقامة الحد ولا اللعان الذي نزل بعدها في سورة النور وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام تفصيله


وأما قولك ( فشهادة الرجل وامرأتين ليست الا في قضية واحدة وهي الدين بنص الآية )

فأقول لك هات واحدا من العلماء قال ذلك من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى عصرنا هذا

وأقول لك أيضا أيعقل أن الله يجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في موضوع الدين والمال فقط وأما في غيرها من القتل والسرقة والشهادة والبيع والشراء تكون مثل شهادة الرجل أليس هذا أمر لا يقبله العقل ومع هذا لو أحضرت حديثا واحدا عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل فقط الدين فسأقبلها منك لأنني أسلم إذا جاء الدليل ولأنك في بداية موضوعك تقولين لا تريدين كلام أحد إنما تريدين دليلا من الكتاب والسنة


وأما حديثك عن الميراث فأنا أتحدث عن أن ميراث الأخت نصف ميراث الأخ بنص القرآن

وميراث الزوجة إذا مات زوجها يكون نصف ميراث الزوج لو أنها هي التي ماتت

فإن الزوج يرث نصف ما تتركه زوجته والباقي يصبح لأقاربها الباقين الذين حق الإرث هذا إذا لم يكن لها أبناء أما إذا كان لها أبناء فهو يرث منها الربع
بينما هي ترث منه الربع إذا لم يكن لزوجها أبناء أما إذا كان له أبناء فإنها ترث الثمن

ومعروف أن الربع هو نصف النصف

والثمن هو نصف الربع

فأنا أعني في مسألة الزوجين فقط لأن الحديث عن الزوجين وليس عن كل الورثة لأننا لو أردنا أن نتحدث عن الورثة فإن الوارثون من الرجال خمسة عشر رجل والوارثات من النساء عشر نساء ولكل شخص شروط وحالات وهناك حجب الحرمان وحجب النقصان والعول والرد والمناسخات والأكدرية والعمرية والكثير من التفصيلات الموجودة في الفرائض وهو عالم عجيب يسميه بعض العلماء علم الأموات لأنه يتحدث عن تقسيم مال الأموات على الأحياء وأنا ولله الحمد أعد الآن لتقديم هذا العلم على شكل دورات تدريبية مبسطة حتى أساهم في رفع الجهل عن نفسي وعن من حولي فالإمام الرحبي يقول في منظومته الشهيرة ( المنظومة الرحبية )
يقول
وأنه أول علم يفقدُ *** في الأرض حتى لا يكاد يوجدُ

فلو نلاحظ أن تدريس هذا العلم في عصرنا هذا من أقل ما يدرس لدرجة أن الأسرة فيها من المثقفين والمتعلمين وحتى المتخرجين من الكليات الشرعية لكن إذا توفي شخص من العائلة لا يعرفون كيف يقسمون تركتهم تقسيما شرعيا لهذا قررت أن أنشر هذا العلم

وأما قولك ( وليس في هذا تفضيل للرجل على المرأة اطلاقا )

فأقول نعم ليس في هذا تفضيل للرجل على المرأة لكن دعاة حقوق المرأة يقولون أن المرأة مظلومة في الإسلام لماذا تأخذ نصف ما يستحق الرجل من الميراث هذا أولا

وثانيا : في كل ما ذكرت من تمييز للرجل عن المرأة في أشياء كثيرة منها الميراث ومنها أن الرجل يتزوج أربع نساء وأن شهادة الرجل بشهاة إمرأتين وأن المرأة عليها حمل وعدة ودورة شهرية وكل هذه ليست على الرجل كل هذه لا تجعل الإنسان يعتبر أنه من الظلم أن يجعل الله للمرأة أن تطيع الرجل كما أمر الإبن أن يطيع إبيه وأمه مهما أصبح كبيرا في نظره فهو يظل عبدا عندهما مأمورا بطاعتهما حتى كانا مشركين وكما جعل على الإنسان أن يطيع الملك وولاة الأمور حتى لو جلدوا ظهره كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وكما حذر من عصيان ولي الأمر حيث قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
ولهذا فالذي جعل للرجل ميزات عن المرأة سبق أن ذكرت بعضها والذي جعل على الإبن أن يطيع أبيه والذي جعل المحكوم يطيع الحاكم والذي قال ( الرجال قوامون على النساء ) هو الله سبحانه وتعالى فقوامة الرجل على المرأة يلزم منها أن تطيعه في غير معصية الله
والذي جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة لكي يكون سلاحا في يده إن هي عصته وخالفت أمره ولم ينفع فيها الوعظ ولا الهجران ولا الضرب ففي هذه الحالة جعل له الطلاق ولهذا جاء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يقول لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق وفي زمن الصحابة وفي زمن التابعين وليت لدي وقت أن أذكر أمثله ولم يأت نهي من النبي ولا من العلماء ولا من الصحابة ولا من عالمات ذلك الزمان وفيهن عائشة رضي الله عنها وزوجات النبي وبقية الصحابيات والتابعيات كما مذكور في كتاب نساء حول الني
وفي سير النساء الفاضلات العالمات فهل هن متواطئات مع الرجال لظلم المرأة

أعتذر للأخطاء فأنا كتبت على عجل فالوقت ضيق جدا
 
أتابع معكن هذا النقاش الممتع وأنا على يقين أن مشكلة المرأه مع الرجل راجع لجهل أحدهما أو كليهما بدين الله إضافة إلى الموروثات الجاهليه البائده والتي مازالت تعشش في عقول البعض وأسباب أخرى بدت تظهر عيانا منها غيرة الرجل من تفوق المرأه في بعض المجالات مع انه مازال متفوقا عليها في أمور كثيره ولكنها نظرة الرجل والمجتمع للمرأه أنها لابد أن تكون وعاء للرجل وحاضنه لأولاده فقط وكلما أظهرت تفوقا في مجال سارع الرجال إلى الشرع ولوي عنق بعض الأدله الشرعيه أو حتى الأخذ بالأدله الضعيفه لإخماد صوتها مره أخرى بمنتهى الجبروت والعنجهيه الكاذبه ولسان حالهم يوحي بأن الشرع إنما أنزل من أجل مصلحتهم هم فقط وهم يرددون بكل حمق وجهل قول الله تعالى : "وليس الذكر كالأنثى" وهم لاااايفقهون معنى الآيه
كلامي هذا مماأقرأه من مشاكل العضوات في هذا المنتدى وليس ترجمه لمشاكلي أنا
 

تقول أنثى رقيقة

أتابع معكن هذا النقاش الممتع وأنا على يقين أن مشكلة المرأه مع الرجل راجع لجهل أحدهما أو كليهما بدين الله إضافة إلى الموروثات الجاهليه البائده والتي مازالت تعشش في عقول البعض وأسباب أخرى بدت تظهر عيانا منها غيرة الرجل من تفوق المرأه في بعض المجالات مع انه مازال متفوقا عليها في أمور كثيره ولكنها نظرة الرجل والمجتمع للمرأه أنها لابد أن تكون وعاء للرجل وحاضنه لأولاده فقط وكلما أظهرت تفوقا في مجال سارع الرجال إلى الشرع ولوي عنق بعض الأدله الشرعيه أو حتى الأخذ بالأدله الضعيفه لإخماد صوتها مره أخرى بمنتهى الجبروت والعنجهيه الكاذبه ولسان حالهم يوحي بأن الشرع إنما أنزل من أجل مصلحتهم هم فقط وهم يرددون بكل حمق وجهل قول الله تعالى : "وليس الذكر كالأنثى" وهم لاااايفقهون معنى الآيه
كلامي هذا مماأقرأه من مشاكل العضوات في هذا المنتدى وليس ترجمه لمشاكلي أنا



وأنا أقول

أنثى رقيقة صدقت في قولك أنه راجع لجهل أحدهما أو كليهما بدين الله وأضيف على ذلك أو فهم الدين على غير ما يريده الله رسوله عليه الصلاة والسلام

لكن ما لا يمكن أن أصدق أنه يصدر من عاقل هو قولك أن الرجل يغار من المرأة ولا يريدها أن تتفوق عليه فإذا كنت تقصدين بعض الرجال فربما يكون كلامك صحيح لأنهم مرضى أو يشعرون بالنقص أو بالضعف وهؤلاء جهال لكن ثقي تماما أن الرجل العاقل فضلا عن المتعلم المثقف لا يمكن أن يتصرف مثل هذه التصرف وإن حصلت من عشرة في المائة من الرجال فلا يمكن أن نظلم كل الرجال ونعمم عليهم هذه الفكرة فهذا ظلم عظيم وليست العداوة بين الرجل والمرأة إنما العداوة بين الجهل والعلم والعداوة بين الحق والباطل والعداوة بين المعلم والمضلل
وإذا استغل بعض الناس أو بعض طلاب العلم بعض الآيات لصالحه فهم قلة وهم لا يعبرون عن الدين الصحيح إنما يعبرون عن فهمهم الخاطئ للدين

أما العلماء فلا يمكن يفكا موفقة أن يلوون النصوص لصالحهم وصالح الرجال لأنهم أمناء الله على الوحي وهم ورثة الأنبياء فنحن لا يمكن أن نلوي النصوص لصالحنا ونخاف أن نتكلم في مسألة لا نعلمها فكما أننا لا نتوقع من أنفسنا أننا لن نفعلها فكذلك يجب أن نحسن الظن بالعلماء لأنهم أعلم وأعرف بالله وبالدين منا

فلو تلاحظين أن الناجحات من أخواتنا بلغن قمم العلا وتفوقن في كثير من المجالات وهن محجبات وهن في طاعة أزواجهن وقبل ذلك طاعة الله ورسوله وأما الفاشلات فإنهن يعلقن فشلهن على تقييد الرجل لحرية المرأة والأسوأ منها تلك التي تقول أن الحجاب هو سبب رئيسي حال بين المرأة والتقدم وأنه سبب تأخر الشعوب وهذا جهل ومرض والعياذ بالله

وأما قولك الرجال لا يزالون متفقون على النساء فأنا أعجب منه وأقول هل هناك منافسة بين الرجال والنساء حتى نقول أن الرجال متفوقين وأننا نسعى نحن إلى التفوق عليهم فالمرأة تكلم الرجل والرجل يكمل المرأة وليست القضية منافسة وإنما هي تكميل

أما قولك لا يزال البعض أن المرأة ونظرة المجتمع لها بأنها لابد أن تكون وعاء للرجل وحاضنه لأولاده فقط
فصحيح لا بد أن تكون وعاء للرجل حاضنة له ولأولاده ولا يمنعها ذلك من التقدم والرقي والدراسة والتقدم فكثير من النساء اللواتي وصلن إلى درجات عالية لديهن أبناء وبنات وأسر والتزامات ولكنهن ثابرن وسعين وتقدمن ووصلن بجدهن واجتهادهن وجمعن بين الاهتمام بالزوج والأولاد والبيت وبين الدراسة والعمل
ومثل ذلك الرجال فهم متزوجون ولديهم أسر والتزامات وأولاد ويجب عليهم أن يعطوا زوجاتهم وأولادهم من أوقاتهم واهتمامهم ويقمون بواجبهم تجاه زوجاتهم وأبنائهم وأسرهم فإن هم قصروا فهم آمثون مثلنا لا فرق بيننا وبيننا فمن نجح منهم وتقدم فهو بجهده ومثابرته ومن فشل فهو لفشله
لكن إذا كان العمل من أجل النفقة فقد أوجب الشرع على الرجال أن يعملوا ويكدحوا وينفقوا علينا فإن لم ينفقوا علينا جاز أي إمرأة أن تطلب الطلاق من هذا الزوج الكسول المقصر الذي لم يقم بواجباته لكن لا يجوز للرجل أن يطلق الزوجة لأنها لم تنفق عليه أو لم تحصل على وظيفة ولكنه يطلقها إذا لم تقم بواجبات البيت من تربية الأبناء وارضاعهم والقيام بحقوق زوجها

يا أخواتي هذا الحوار السريع والله نهدف منه إلى قول الحق ولو على أنفسنا لأن هذا هو ما ندين الله به وليس ما يدعيه الرجال ويفرضونه علينا فنحن نعمله طاعة لله

والحمد لله جربنا هذا فلم يحل بين تربيتنا لأولادنا واهتمامنا بأزواجنا وقيامنا بأعمالنا وأنا الآن بالإضافة إلى العمل أدرب في العديد من المجالات وأعتني بأسرتي وأطيع الله حتى ولو حساب نفسي لأن الدنيا فانية والآخرة باقية


 
عزيزتي لم اقرأ كامل ردك بعد لانشغالي ولكني سوف اعود ان شاء الله لقرأته بالتفصيل

ما اريد ان اقوله الان هو ان اي رأي كتيته لم افتي فيه من عندي على الاطلاق وكلها من خلال قرأتي لاراء بعض العلماء والمفكرين الاسلامين ,, فانا اعلم تماما خطورة الفتوى في هذه المواضيع

ولي عودة ان شاء الله
 
المراه يكفي انها لو ماتت وزوجها عنها راضي خيرت ان تدخل من اي ابواب الجنة الثمانية
 
مشكوووووورة
ويعطيج العاافيه
على الطرح المميز
لاتحرمينا من جديدج
ودي~
 
عودة
أعلى أسفل