هل يرث الأخوة والأخوات من الأم أختهم؟؟؟

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع مرمورة
  • تاريخ البدء تاريخ البدء

مرمورة

ملكة متوجة
إنضم
2006/10/29
المشاركات
1,321
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المستشارة الفاضلة :

أود أن أسأل عن الحكم الشرعي والقانوني في تقسيم ميراث

أنثى بالغة لم تتزوج ولها أخوان شقيقان من نفس الأم والأب

وأخوان وأخت من أب آخر ونفس الأم

هل يرث الأخوة من الأم مع أخواها الشقيقان؟؟؟

وشكرا لك مقدما
 
رد

نعم يرثون.. الثلث ويقسم بينهم بالتساوي أي لا يأخذ الذكر كنصيب الأنثيين, شريطة عدم وجود أصل وارث مذكر أو فرع وارث مطلقاً. وتسمى هذه المسألة بالمسألة العمرية أو الحجرية أو اليمية.
 
رد

نعم يرثون.. الثلث ويقسم بينهم بالتساوي أي لا يأخذ الذكر كنصيب الأنثيين, شريطة عدم وجود أصل وارث مذكر أو فرع وارث مطلقاً. وتسمى هذه المسألة بالمسألة العرية أو الحجرية أو اليمية.
 
شكرا لك عزيزتي لسرعة الرد

جزاك الله خيرا

هل يعتبر العم أحد الأصول التي تحجب الأخوة من الأم عن الميراث؟؟؟
 
رد

يحجب الإخوه والأخوات لأم عن الميراث, إذا وجد معهم أحد نوعين من الورثة, وهما الأصل المذكر, والفرع الوارث مطلقاً.
أما الاصل المذكر: يكون الأب والجد الصحيح وإن علا, والمراد بالجد الصحيح هو أبو الاب وإن علا , ولا يعتبر العم أصل .

والله أعلم.
 
لا مايرثون 000اللي يورث بس اخوانها اللي من امها وابوها ومادام عندها اخوان اولاد من امها وابوها يحجبون الاعمام
 
رد على ام عبدالله

قال الله تعالى: (وان كان رجل يورث كلالة, او امرأة, وله أخ أو أخت, فلكل واحد منهما السدس, فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث). الآية 12 سورة النساء.



وأول ما حلصت في عصر سيدنا عمر بن الخطاب, عندما جائو الأخوة لأم لكي يرثوا وقالو أولو كان ابونا حجراً فألقيناه فاليم فورثنا... فورثهم سيدنا عمر.

والله اعلم.
 
جزاك الله خيرا عزيزتي للإجابة الواضحة
 
عودة
أعلى أسفل