ice-girl
New member
- إنضم
- 2008/04/29
- المشاركات
- 395
السلام عليكم ورحمة الله..
بنات فيه احكام شرعية للي اسقطت لأن اللي تجهض فيه بعضهم يدخلون
بحكم الدم الفاسد وعليها ان تصلي وتصوم حتى لو نزل معاها لمدة 15 يوم
والبعض يكون بحكم الحيض ولا يجب عليها ان تصلي او تصوم...
وهذي مجموعة فتاوي بتبين لكم الحكم...عشان مايكون في ذمتكم صلاة
لو لاقدر الله توفت الوحده وفي ذمتها صلاه ماحد يقدر يقضيها لها..
والمسلم لا يعذر في جهله بين المسلمين..فمافي شيء اسمه
ماكنت ادري لان ربي يحاسبك لانك ملزومه تتثقفي في دينك
بنات فيه احكام شرعية للي اسقطت لأن اللي تجهض فيه بعضهم يدخلون
بحكم الدم الفاسد وعليها ان تصلي وتصوم حتى لو نزل معاها لمدة 15 يوم
والبعض يكون بحكم الحيض ولا يجب عليها ان تصلي او تصوم...
وهذي مجموعة فتاوي بتبين لكم الحكم...عشان مايكون في ذمتكم صلاة
لو لاقدر الله توفت الوحده وفي ذمتها صلاه ماحد يقدر يقضيها لها..
والمسلم لا يعذر في جهله بين المسلمين..فمافي شيء اسمه
ماكنت ادري لان ربي يحاسبك لانك ملزومه تتثقفي في دينك
هناك بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين ومن الأجنة من يكون اكتمل خلفه، ومنهم من لم يكتمل بعد، أرجو توضيح أمر الصلاة في كلا الحالتين؟
إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوماً ، ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان وحل لزوجها جماعها، ولا حد لأقل النفاس فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم ، وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد ، وتصوم كالمستحاضة ،لقول النبي-صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حبيش وهي مستحاضة *(توضئ لوقت كل صلاة )* ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض ، أعني الدورة الشهرية صار لها حكم الحيض وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر وحرام على زوجها جماعها . إما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دماً فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض ، وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان ويحل لزوجها جماعها ،وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه كالمستحاضة حتى تطهر ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء .ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ولصلاة الفجر لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك ، لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم
إذا أسقطت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان من رأس أو يد أو رجل أو غير ذلك فهي نفساء لها أحكام النفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوماً ، ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان وحل لزوجها جماعها، ولا حد لأقل النفاس فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم ، وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد ، وتصوم كالمستحاضة ،لقول النبي-صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حبيش وهي مستحاضة *(توضئ لوقت كل صلاة )* ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض ، أعني الدورة الشهرية صار لها حكم الحيض وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر وحرام على زوجها جماعها . إما إذا كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه أو كان دماً فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفاس ولا حكم الحائض ، وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان ويحل لزوجها جماعها ،وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه كالمستحاضة حتى تطهر ويجوز لها الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء .ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ولصلاة الفجر لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك ، لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
زوجة كانت حامل في الشهر الثاني ولكنها اسقطت بسبب النزيف ومازال نزول الدم عليها الآن فهل تجب عليها الصلاة والصيام أم ماذا يجب عليها ؟
إذا اسقطت المرأة في الشهر الثاني من حملها فإن هذا الدم دم فساد ليس حيضاً ولا نفاس ، وعلى هذا فيجب عليها أن تصوم وصومها صحيح ويجب عليها أن تصلي وصلاتها صحيحة ويجوز لزوجها أن يجامعها ولا إثم عليه لأن أهل العلم يقولون من شروط النفاس أن يكون الولد قد خلق يعني قد تبينت أعضاءه ونبتت رجله ويده ورأسه فإذا وضعته قبل أن يخلق فإن دمها ليس دم نفاس . والسؤال : متى يُخلق ؟ يخلق إذا مضى عليه ثمانون يوماً شهران وعشرون يوماً وليست أربعة أشهر كما جاء به حديث ابن مسعود المشهور قال حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق فقال : *( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ( فهذه أربعة أشهر ) ثم يبعث إليه الملك )* إلى آخر الحديث . والمضغة بين الله في كتابه أنها تكون علقة وتكون غير مخلقة ،إذن قبل الثمانين لا يمكن أن يخلق الجنين وبعد الثمانين قد يكون مخلقاً وقد لا يكون . وفي التسعين قال العلماء الغالب أنه إذا بلغ التسعين فإنه يكون مخلقاً ، هذه المرأة لم تبلغ أن يكون الجنين مخلقاً لأنه ليس إلا ستون يوماً فيكون دمها دم فساد لا يمنعها من صيام ولا صلاة ولا غيرها
زوجة كانت حامل في الشهر الثاني ولكنها اسقطت بسبب النزيف ومازال نزول الدم عليها الآن فهل تجب عليها الصلاة والصيام أم ماذا يجب عليها ؟
إذا اسقطت المرأة في الشهر الثاني من حملها فإن هذا الدم دم فساد ليس حيضاً ولا نفاس ، وعلى هذا فيجب عليها أن تصوم وصومها صحيح ويجب عليها أن تصلي وصلاتها صحيحة ويجوز لزوجها أن يجامعها ولا إثم عليه لأن أهل العلم يقولون من شروط النفاس أن يكون الولد قد خلق يعني قد تبينت أعضاءه ونبتت رجله ويده ورأسه فإذا وضعته قبل أن يخلق فإن دمها ليس دم نفاس . والسؤال : متى يُخلق ؟ يخلق إذا مضى عليه ثمانون يوماً شهران وعشرون يوماً وليست أربعة أشهر كما جاء به حديث ابن مسعود المشهور قال حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق فقال : *( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ( فهذه أربعة أشهر ) ثم يبعث إليه الملك )* إلى آخر الحديث . والمضغة بين الله في كتابه أنها تكون علقة وتكون غير مخلقة ،إذن قبل الثمانين لا يمكن أن يخلق الجنين وبعد الثمانين قد يكون مخلقاً وقد لا يكون . وفي التسعين قال العلماء الغالب أنه إذا بلغ التسعين فإنه يكون مخلقاً ، هذه المرأة لم تبلغ أن يكون الجنين مخلقاً لأنه ليس إلا ستون يوماً فيكون دمها دم فساد لا يمنعها من صيام ولا صلاة ولا غيرها
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
عن المرأة إذا اسقطت في الشهر الثالث هل تصلي أم تترك الصلاة ؟
المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه . قال العلماء : يمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً ، وهنا أقل من ثلاثة أشهر فإذا تيقنت أن سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض ، أما إذا كان قبل الثمانين يوماً فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تصل
عن المرأة إذا اسقطت في الشهر الثالث هل تصلي أم تترك الصلاة ؟
المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه . قال العلماء : يمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً ، وهنا أقل من ثلاثة أشهر فإذا تيقنت أن سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض ، أما إذا كان قبل الثمانين يوماً فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تصل