ماحكم إسقاط الجنين ؟
-لايجوز الإجهاض لغير مسوغ شرعي . ج [1]
- الأصل أن إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعا . ج [2]
ماالذي يستثنى مما مضى ؟
-لا يجوز إجهاض الحمل إلا بفتوى من أهل العلم ، مبنية على الضرورة القصوى التي يقررها فريق من الأطباء الموثوقين . ج
إسقاط الحمـل في مـدة الطور الأول وهـي مـدة الأربعين لا تجوز إلا لدفـع ضرر متوقع أو تحقيـق مصلحـة شرعية ، تقدر كل حالة بعينها من المختصـين طبـا وشرعا . ج [3]
-لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار . ج
-بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلباً لعظمى المصلحتين . ج
ذكر تفصيل مهم في حكم إسقاط الجنين
إسقاط الجنين فيه تفصيل، فإذا كان في الأربعين الأولى فالأمر فيه أوسع ولا ينبغيإسقاطه, لكن إذا اقتضت المصلحة الشرعية إسقاطه لمضرة على الأم, أو لهذا السبب الذيقرر الأطباء أنه قد يتشوه بأسباب فعلتها الأم فلا حرج في ذلك. أما إذا كان في الطورالثاني أو في الطور الثالث فلا فقد يخطئ الظن ولا يقع ما ظنه الطبيب ولا يحصلالتشوه, والأصل حرمة إسقاط الجنين إلا عن مضرة كبرى يخشى عليها موت الأم, وهكذا بعدأن تنفخ فيه الروح من باب أولى يحرم الإسقاط؛ لأنه صار إنساناً فلا يجوز قتله ولايحل, لكن لو وجدت حالة يخشى منها موت الأم وقد تحقق الأطباء أن بقاءه يسبب موتهاحياتها مقدمة فيعمل الأطباء ما يستطيعون من الطرق التي يحصل بها خروجه حياً إذاأمكن ذلك، وأما ما قبل نفخ الروح فيه في الطور الثاني أو الثالث فالأمر أسهل لكن لايجوز إسقاطه إلا على وجه يتحقق الطبيب المختص أن بقاءه يسبب خطراً على الأم -موتالأم- فينبغي أن يكون في ذلك طبيباً فأكثر مختصان ثقتان يقرران هذا الشيء ولا يجوزالتساهل في ذلك لا مع طبيب واحد ولا مع غير الثقات, بل لا بد من طبيبين فأكثر ثقتينمختصين يقدران أن بقاءه يسبب هلاك أمه.. ز نور على الدرب .
وقال الشيخ ابن باز أيضا :
إذا كان هناك حاجة شديدة ومصلحة شرعية لإنزاله في الأربعين ومضرة منبقائه فقد أجاز هذا جمع من أهل العلم، أما إذا لم يكن هناك مصلحة شرعية ولا حاجةضرورية فينبغي بقاؤه؛ لأن إنجاب الأولاد وتكثير الأمة أمر مطلوب شرعاً ولهذا يقول - صلى الله عليه وسلم -: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) فإذا كانت هناك حاجة شديدة؛ لأن المرأة يضرها الحمل وعندها أطفال كثيرون صغار،وتخشى من عدم القيام بواجب التربية الشرعية فلا مانع من إنزاله في الأربعين الأولى،أما إذا كان إنزاله من سوء الظن بالله وأنه قد يعسر عليهم النفقة هذا غلط، أو كانلغير أسباب وإنما هو للترفه فلا ينبغي هذا أيضاً كذلك ولا يجوز. نور على الدرب
ذكر بعض الأسباب التي لايجوز لأجلها الإجهاض
- إسـقاط –الجنين في مدة الأربعين - خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفـا من العجـز عن تكـاليف المعيشة والتعليـم ، أو من أجـل مسـتقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد - فغير جائز . السابق
ما على من أجهضت جنينها ؟
1-قد فعلت محرما ، وعليها التوبة إلى الله .
2-وإذا كان هذا الجنين لم يتم له أربعة أشهر فليس عليها كفارة . ج [4]
يغلق