جلنار1
New member
- إنضم
- 2008/11/11
- المشاركات
- 63
كثر الجدال حول هذا الموضوع في الآونة الأخيرة واتخذه بعض
الحاقدين وسيلة للطعن في ديننا وشاركهم في ذلك بعض
المسلمون ممن لم يتسع أفقهم ولم يحسنوا فهم دينهم.
فما حقيقة هذا الأمر؟ :c028:
وما حكم الشرع فيه ؟
علينا أن نعلم أولا إن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية
تعبدية في أصلها وإنما هي من قبيل الموروث والعادات
وانتشرت بين دول حوض النيل قديما فكان المصريون القدماء
وغيرهم من الشعوب في حوض النيل يختنون الإناث، وقد
انتقلت هذه العادة إلى بعض العرب كما كان في المدينة المنورة،
أما في مكة فلم تكن هذه العادة منتشرة ولذلك لما ذهب النبي
صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد أن هذه العادة هناك
منتشرة ومستقرة عندهم نصح من تختن الإناث بالا تنهك في
الختان ( أي لا تزيد مقدار القطع )
كما في حديث أم عطية : (( إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال
لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي فان ذلك أحظى وأحب
إلى البعل )) رواه أبو داود في سننه ج4 ص368.
والختان كما يصفه الأطباء في عصرنا الحديث على أربعة
مراحل تبعا لمقدار القطع :a115:
الأولى:
نوع من أنواع عمليات التجميل التي ينصح بها الأطباء عند
الحاجة إليها من مرض وتشوه وغير ذلك وهذا هو الختان في
مفهوم المسلمين.
إما المراحل الثلاثة الأخرى :
وهي التي يكون فيها مقدار القطع اكبر تعتبر عدوان في مفهوم
الشرع الشريف لما فيه من التجني على أكثر الأعضاء حساسية
وان اسماها الأطباء ختان.
إذن ما حكم الشرع في هذه القضية ؟:idea::idea::idea:
أولا :لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ختن بناته ولم
يرد نص شرعي صحيح وصريح يأمر المسلمين بان يختنوا
بناتهم :blush-anim-cl::blush-anim-cl::blush-anim-cl:
ثانيا:يعتبر استمرار هذه العادة من باب المباح بشرط عدم
وجود الضرر.
ثالثا: ممنوع وحرام عند ظهور تلك الأضرار البالغة وبما يقرره
أهل الطب .
وهنا سؤال يطرح نفسه وهو ماذا يترتب على حدوث الضرر والإفساد لهذا العضو الحساس وقد قال تعالى: ((وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ))؟ سورة المائدة الآية 45.
الجواب :يترتب على هذا العدوان والإفساد عقوبة شرعية وهي
دية كاملة (غرامة مالية) تساوي دية القتل الخطأ كما هو مقرر
في أحكام الشريعة الغراء.:blow:
وعلى كل حال فما دام الختان عمل جراحي لم توجبه الشريعة
فالأصل ألا يتم إلا بقصد العلاج من مرض كالسرطان وغيره,
وهذا هو الأصل العام الذي يقوم عليه حق الإنسان في سلامة
جسمه وأي فعل يؤدي إلى المساس بهذه السلامة يعتبر جريمة
يعاقب عليها.:c011::c011::c011:
الحاقدين وسيلة للطعن في ديننا وشاركهم في ذلك بعض
المسلمون ممن لم يتسع أفقهم ولم يحسنوا فهم دينهم.
فما حقيقة هذا الأمر؟ :c028:
وما حكم الشرع فيه ؟
علينا أن نعلم أولا إن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية
تعبدية في أصلها وإنما هي من قبيل الموروث والعادات
وانتشرت بين دول حوض النيل قديما فكان المصريون القدماء
وغيرهم من الشعوب في حوض النيل يختنون الإناث، وقد
انتقلت هذه العادة إلى بعض العرب كما كان في المدينة المنورة،
أما في مكة فلم تكن هذه العادة منتشرة ولذلك لما ذهب النبي
صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد أن هذه العادة هناك
منتشرة ومستقرة عندهم نصح من تختن الإناث بالا تنهك في
الختان ( أي لا تزيد مقدار القطع )
كما في حديث أم عطية : (( إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال
لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنهكي فان ذلك أحظى وأحب
إلى البعل )) رواه أبو داود في سننه ج4 ص368.
والختان كما يصفه الأطباء في عصرنا الحديث على أربعة
مراحل تبعا لمقدار القطع :a115:
الأولى:
نوع من أنواع عمليات التجميل التي ينصح بها الأطباء عند
الحاجة إليها من مرض وتشوه وغير ذلك وهذا هو الختان في
مفهوم المسلمين.
إما المراحل الثلاثة الأخرى :
وهي التي يكون فيها مقدار القطع اكبر تعتبر عدوان في مفهوم
الشرع الشريف لما فيه من التجني على أكثر الأعضاء حساسية
وان اسماها الأطباء ختان.
إذن ما حكم الشرع في هذه القضية ؟:idea::idea::idea:
أولا :لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ختن بناته ولم
يرد نص شرعي صحيح وصريح يأمر المسلمين بان يختنوا
بناتهم :blush-anim-cl::blush-anim-cl::blush-anim-cl:
ثانيا:يعتبر استمرار هذه العادة من باب المباح بشرط عدم
وجود الضرر.
ثالثا: ممنوع وحرام عند ظهور تلك الأضرار البالغة وبما يقرره
أهل الطب .
وهنا سؤال يطرح نفسه وهو ماذا يترتب على حدوث الضرر والإفساد لهذا العضو الحساس وقد قال تعالى: ((وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ))؟ سورة المائدة الآية 45.
الجواب :يترتب على هذا العدوان والإفساد عقوبة شرعية وهي
دية كاملة (غرامة مالية) تساوي دية القتل الخطأ كما هو مقرر
في أحكام الشريعة الغراء.:blow:
وعلى كل حال فما دام الختان عمل جراحي لم توجبه الشريعة
فالأصل ألا يتم إلا بقصد العلاج من مرض كالسرطان وغيره,
وهذا هو الأصل العام الذي يقوم عليه حق الإنسان في سلامة
جسمه وأي فعل يؤدي إلى المساس بهذه السلامة يعتبر جريمة
يعاقب عليها.:c011::c011::c011: