ذهب أكثر العلماء إلى جواز بيع القط ، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه وهم الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه . والقول بتحريم بيعه هو الراجح ، لثبوت النهي عن بيعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس له ما يعارضه . روى مسلم (1569) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ : زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ . وروى أبو داود (3479) والترمذي (1279) عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) صححه الألباني في صحيح أبي داود . و (السِّنَّوْرِ) هو الهر (القط) . وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الأحاديث ، ولكن قولهم مردود . قال النووي في المجموع (9/269) : " وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما ، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح " انتهى . وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/227) رداً على الجمهور الذين حملوا النهي في الحديث على كراهة التنزيه ، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات ، فقال : " ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍِ " انتهى . وقال البيهقي في السنن (6/18) رداً على الجمهور أيضاً : " وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه ، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته ، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه ، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة " انتهى . وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في "زاد المعاد" (5/773) وقال : " وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك ، وعدم ما يعارضه فوجب القول به " انتهى . وقال ابن المنذر : " إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل ، وإلا فجائز" انتهى من "المجموع" (9/269) . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه كما سبق في صحيح مسلم . وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/37) : " لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وزجر عنه ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " انتهى . والله أعلم .
سؤال:
هل يجوز الاحتفاظ بالقطة في المنزل ، وفقا لتعاليم الإسلام ؟.
الجواب: الحمد لله أولاً : يجوز اتخاذ الهرة في المنزل ولا حرج لأن الهرة ليست مؤذية ، ولا نجسة . أما كونها ليست مؤذية : فهذا معلوم لا يمارى فيه بل هي مفيدة بأكلها الحيات والجرذ والحشرات وغيرها التي قد تكون في المنازل أو ساحاتها . وأما كونها غير نجسة : فلحديث كبشة بنت كعب بن مالك : أن أبا قتادة – والد زوجها - دخل عليها فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى إليها الإناء حتى شربت قالت كبشة : فرآني أنظر إليه فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ قالت : قلت : نعم ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات " . رواه الترمذي ( 92 ) والنسائي ( 68 ) وأبو داود ( 75 ) وابن ماجه ( 367 ) وصححه الترمذي ونقل ابن حجر في " التلخيص " تصحيح البخاري له . ثانياً : عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض " . رواه البخاري ( 3140 ) ومسلم ( 2242 ) . خشاش الأرض : حشرات الأرض وهوامها كالفأرة . فهذا الحديث لم ينكر على المرأة أنها اتخذت هرة ولكنه بين أن إثم المرأة كونها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض . ثالثاً : ما سمي الصحابي الجليل أبو هريرة بهذا إلا لأنه كان يعطف على الهرر ويقتنيها ، حتى اشتهر بهذه الكنية ونسي الناس اسمه حتى اختلف العلماء باسمه إلى قرابة ثلاثين قولاً. قال ابن عبد البر في " الاستيعاب " : والراجح أن اسمه عبد الرحمن بن صخر ولم يختلف أحد منهم أنه أبو هريرة . رابعاً : تنبيه : يجوز اقتناء الهرة ، ولكن لا يحل بيعها وشراؤها ولكن توهب هبة ، وتعطى عطية ، وذلك لحديث أبي الزبير قال سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور ، قال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . رواه مسلم ( 1569 ) . السنور : الهر . والله أعلم .
سؤال:
أعلم أن القطط يُـنظر إليها في الإسلام على أنها حيوانات نظيفة وطاهرة ولكنني لست متأكدة من حكم الاحتفاظ بها في البيت كحيوانات أليفة.
ليس عندي أي شئ ضد القطط ولكنني أشعر أن الاحتفاظ بها في البيت وتركها تتجول في المطبخ، في الغرفة إلخ يكون غير صحي.
نرجو الإفادة في هذا الأمر.
الجواب: الحمد لله
يجوز للإنسان شرعاً أن يتملك المباحات التي لم يسبقه إليها أحد ، كأخذ الحطب من الصحراء أو الأخشاب من الغابات ، وكذلك أخذ القطط وتربيتها ، ويُملك المباح بوضع اليد والاستيلاء الفعلي عليه ما لم يكن ملكاً لأحد . وبناء على ما سبق فيقال لا بأس بالاحتفاظ بالقطط التي ليست في ملك أحد شريطة أن يطعمها الإنسان وأن لا يعذبها ، إلا إذا ثبت ضررها كأن تكون مريضة ، أو يخشى من نقلها لبعض الأمراض ، فإذا ثبت هذا فلا ينبغي أن يحتفظ بها لأنه " لا ضرر ولا ضرار " ، فمن كان يتضرر بوجودها فلا يبقيها ، وكذلك من كان غير قادر على إطعامها ، فليدعها تأكل من خشاش الأرض ولا يحبسها لما ثبت في البخاري ( 3223 ) ومسلم ( 1507 ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ " ولمزيد الفائدة يراجع سؤال رقم ( 3004 ) . أما أكلُ القططِ من الطعام أو شربها من الماء فإنه لا ينجسه لما ورد في سنن أبى داود ( 69 ) وغيره أن امرأة أرسلت بِهَرِيسَةٍ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَوَجَدَتْهَا تُصَلِّي فَأَشَارَتْ إِلَيَّ أَنْ ضَعِيهَا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتْ الْهِرَّةُ فَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا " . وفي رواية له ( 68 ) عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَات"ِ وصحح الروايتين : البخاري والدارقطني وغيرهما كما في " التلخيص لابن حجر " ( 1 / 15 ) . وقوله " الطوافين عليكم " معناه تشبيهها بالخدم الذين يقومون بخدمة المخدوم فهي مع الناس في منازلهم وعند أوانيهم و أمتعتهم ، لا يمكن أن يتحرزوا منها . فإذا شربت القطة من إناء أو أكلت من طعام فإنه لا ينجس ، وصاحبه بالخيار ، فإن طاب له أو احتاج لذلك فله أن يأكل أو يشرب لأنه طاهر إلا أن يتبين ضرره ، وإن لم تطب نفسه بأكله أو الشرب منه تركه . لكن ينبغي أن ينبه هنا على ما يفعله بعض الناس من شدة العناية بالقطط ، والمبالغة في تزيينها ، والإنفاق عليها ببذخ شديد مما يدل على ضعف العقل ، ورقة الدين ، والمبالغة في الترف ، مع وجود ملايين المحتاجين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، فضلا عن أننا ـ نحن المسلمين ـ لنا اهتماماتنا العالية التي تستغرق أوقاتنا ، وتملؤها بالنافع المفيد ، بعيدا عن هذا العبث الذي تسرب من الغرب الكافر الذي ينفق بعض أفراده على القطط والكلاب أكثر مما ينفق على أولاده وبناته فضلا عن الفقراء والمحتاجين . بل ربما أنزلوها في فنادق فخمة وورّثوها الأموال الطائلة فالحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام ، وميزنا به على سائر الأمم . كما ينبغي أن ينتبه إلى أن بيع القطط منهي عنه في الشرع كما في صحيح مسلم ( 2933 ) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ( القط ) قَالَ : "زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِك " وللاستزادة يراجع سؤال ( 7004 ) و (10207 ) والله أعلم .