حقوق المطلقه**تم الرد**

إنضم
2008/03/21
المشاركات
219
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذتي الفاضله اود اسالك بخصوص حقوق المطلقه
اذا كان المطلق راتبه 10000د اماراتي من الشؤن الاجتماعيه للانه عاطل عن العمل بسبب مرضه وهو متزوج وينفق على اطفاله من طليقته ولم يقصر معهم فى شئ والان طليقته تطالبه بالسكن معه فى بيته بان يقسمه لها ولهم او ان يستاجر لها بيت فهو لا يستطيع بسبب ضعف راتبه وغلاء الاجار فما الحل فى رايك للانها تضغط عليه بانها سوف ترفع عليه قضيه ان لم يوفر السكن لها
ارجوك عطيني حل ما حكم القانون فى هذه القضيه
الله يجزيك خير على مجهودك لحل الاستفسارات
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلآ اختي
اساس تحديد النفقه هو الوضع المادي للأب فإذا تيسرت حالته الماديه زادت مقدار النفقه واذا تعسرت نقص مقدارها فيحدد القاضي ذلك واذا رأى انه غير مقتدر على تحمل الزياده في النفقه لا يحكم بذلك
قال تعالى ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ )
 
مشكوره غاليتي على ردج بس حبيت اعرف اذا القاضي بيجبره على
توفير السكن للطليقه ولا لا للانه بصراحه ما عنده استطاعه لتوفير السكن وهي
تبغي تسكن معاهم فى نفس البيت واكيد راح تسبب مشاكل لزوجته شو الحل فى نظرج
والله ييبارك لك ويجزيك خير
 
عزيزتي حسب قانون الاحوال الشخصيه نصت الماده 148الفقرة 2
(يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها)

بالأضافه ايضآ الا نظرة القاضي لوضع الاب واعساره من يساره كما وضحت مسبقآ

فلابد ان يظهر للقاضي ذلك بالدلائل وعدم استطاعته بسبب اعساره فلايكلف الله نفسآ الا وسعها
 
عودة
أعلى أسفل