حسبي الله ونعم الوكيل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
حسبي الله ونعم الوكيل عليها وبعدين الأم ليش رفضت الحضانة والأب لهذاي الدرجة وافق ما خاف على بناته وبعدين ليش حفله ولا بعد بدون رضى البنات (الختان سسسننة للبنات والأولاد وااااجب) طيب لو سوا لها ختان بدون رضاها أقصد جارتك بتوافق طيب لو بناته بتوافق
أتخيل أشكال البنات حزنوني لو انا عند جارتك كان ذبحته وسلختها الله ياخذ حق البنات منها وهذاي فتوى
/////////////////////////////////////////////////
لدي عدة أسئلة عن ختان البنات
قامت والدتي بختان ابنت أخي دون موافقة والدتها وكان ذلك برضى والدها فهل يجوز لها ذلك
أريد أن أختن ابنتي الوسطى دون أخواتها فهل يجوز ذلك أم من العدل أن أختن الجميع
لزوجي ابنتان من مطلقته إحداهن 11 والأخرى9سنوات بعد أن أصبحوا في حضانة زوجي سألتهن هل ختنتن فلم يجيبوا علي ثم كشفت على عورتهن لأعلم هل ختن أم لا وعلمت أنهن لم يختن فأحضرت من يختنهن دون علم زوجي لأنه كان مسافرا وكنت أعلم أنه يحرص على ختان البنت هل ذلك جائز ودون علم والدتهن؟
تزوج خالي قريبا وعند زواجه وجد أن زوجته لم تختن كره ذلك منها لأسباب النظافة وغيره , طلب منها أن تختتن لم توافقه طلب من والدتي إقناعها لكن دون جدوى هو الآن يريد من والدتي أن تحضر من يختنها دون رضاها فهل ذلك جائز وهل يجوز، لن أحضر مع والدتي ختانها لأنها طلبت ذلك مني ومن أختي
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلاشك أن الخفاض وهو الختان للنساء مشروع جائز ؛ ولكن لا يجوز فعله لغير بالغة رشيدة إلا بإذن أبويها، ويستحب الستر فيه وعدم إشهاره والإعلان عنه، فلا ينبغي أن يطلع على ذلك غير الفاعلة والمفعول بها، كما ينبغي أن يكون في مبكر من عمر البنت وذلك من الولادة إلى سن الأمر بالصلاة.
وما فعلته والدتك من ختان بنت أخيك لا بأس به ولا مانع منه شرعا إن كانت من أهل الخبرة في هذا الأمر لأنه بإذن وليها، وإن كان ينبغي أن يكون ذلك برضى أمها أيضا، أما إذا كانت والدتك ليست من أهل الخبرة في هذا الأمر فلا يجوز لها فعله لما في ذلك من المخاطر، فلا يؤمن أن تصاب البنت بنزيف أثناء العملية أو بعدها.
وأما تخصيص إحدى البنات بالختان دون الأخريات فلا مانع منه إن كان لذلك مقصود معتبر بحيث تكون تحتاج إلى ذلك وغيرها لا يحتجن إليه، لأن المقصود من الخفاض ضبط ميزان الحس الجنسي عند البنات، فلا داعي له إذا كانت البنت لا تحتاج إليه.
وأما ما فعلت من إحضار من يختن بنات زوجك دون علمه ودون علم إمهن فإنه تعد لا يجوز، كما لا يجوز الإقدام على هذه العملية أصلا إلا عند أهل الخبرة والاختصاص، وخاصة أن البنات المذكورات قد كبرن فلا يصح أن تجرى لهن هذه العملية إلا في مستشفى يتوفر على المستلزمات المطلوبة لمثل هذا النوع من العمليات.
وأما زوجة خالكم فلا يحق له ولا لكم إكراهها على هذا الأمر إن كانت لا ترضى به، فالختان ليس بواجب على الراجح من أقوال أهل العلم إنما هو مستحب أو جائز، ولهذا قال ابن أبي زيد المالكي في رسالته

والخفاض للنساء مكرمة).
ولمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتاوى رقم: 48068 ، 38122 ، 17741. تنبيه : على افتراض أن الأخت المذكورة أذنت لكم في فعل الختان فلا يجوز أن يرى ذلك منها إلا الخاتنة فقط أما غيرها فلا إلا الزوج .
والله أعلم.