عزيزتي باونتي ... موضوعك روعة و لكن لدي بعض النقاط عليه ...
أولاً : الرسول صلى الله عليه و سلم نهى عن صبغ العر باللون الأسود ...
س: يقول السائل: ما حكم صبغ الشيب بالسواد سواء اللحية، أو شعر الرأس؟
لا يجوز، يجوز صبغه بالحناء، يعني: بالحمرة، أو بالسمرة، وأَمَّا صبغه بالسواد الخالص فلا يجوز،
سواء شَعَرُ الرأس، أو شَعَرُ اللحية، سواء المرأة أو الرجل، فليس لأحد أن يُسَوِّدَ شعره؛ لقوله عليه
السلام: اجتنبوا السواد وورد في الحديث: يكون قوم في آخر الزمان يصبغون لحاهم بالسواد كحواصل
الحمام، لا يريحون رائحة الجنة فالتغيير مسنون بالشيء الذي ليس فيه محظور.
_________________________________
ثانياً : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنامصة والمتنمصة
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز (رحمه الله) : ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجبين؟
الجواب:
لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منهما لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله النامصة والمتنمصة" وقد بين أهل العمل أن أخذ شعر الحاجبين من التنمص (مجلة الدعوة، العدد 975)..
ويقول فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني (رحمه الله) في (آداب الزفاف): ما نصه: ما تفعله بعض النسوة من نتفهن حواجبهن كالقوس أو الهلال. يفعلن ذلك تجملاص بزعمهن! وهذا مما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله بقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. (كتاب آداب الزفاف: ص113).
لذلك سأقوم بحذف هاتين النقطتين ... شكرا لكِ