الطلاق

المغلوبه

New member
إنضم
2011/03/08
المشاركات
147
بنات ساعدوني انا خطيبي(مملكه) قبل مده قالي انه راح يعطيني فلوس المهم انا قلتله حبي انا مو محتاجه الحين واذا نقصني بطلبك قالي لا علي الطلاق اني بعطيك فلوس ولو استلف الف للمليون المهم انا انبسطت بس المشكله هو قال بيعطيني اذاجاني زياره المره الجايه المهم الزياره قربت وحاسه انه بدا يماطل اول شي يقولي انه بيعطيني المبلغ على دفعات وثاني شي بيشريلي هديه بمبلغ مابو شي وحسيته يبغى يسكتني علشان مايعطيني مع اني ماجبرته وهو اللي طلق وانا خايفه من طلاقه هل يقع او لا؟:30::33:
 
هل هو حدد المبلغ اللي بيعطيك اياه؟؟

اذا ما حدد خليه يعطيك اي مبلغ بالزيارة وخذيه ع اساس مايقع الطلاق ومو متأكدة ترا بس احتياطا سوي كذا وحاولي تسألي شيخ قبل زيارته بهذه الحركة

و اسألي شيييييييخ ضروري وقولي له انه ماحدد المبلغ واعطاني مثلا 10 او 100 حسب مايعطيك


والله اعلم

وكمان نبهيه لا يتعود على الحلف بالطلاق وبيني له الاحكام في التلفون انه لو ماجاب اي مبلغ ح يقع الطلاق ولا رجعة فيه الا بمهر وعقد, خليه يشيل هم ويهتم زيك مو انتي اللي تشيلي الهم
لا تسكتي ع الموضوع وكلميه

بس مهم تسألي شيخ لان والله اعلم ان الطلاق وقت الملكة ليس فيه رجعة الا بعقد ومهر جديد

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
 
قربت الفلوس وغير كلامه ههههههههههه
اسألي مفتي افضلك ياقلبي
 
الموضوع (135) صيغة علىَّ الطلاق.&المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر.&مايو 1997 المبدأ : القرآن والسنة.&سئل : يكثر على ألسنة الناس قولهم علىَّ الطلاق ، فهل يقع الطلاق بهذه الصيغة؟ أجاب : قال العلماء : إن هذه الصيغة وهى : علىَّ الطلاق أو يلزمنى الطلاق ، تعتبر يمين طلاق يقصد به إثبات شىء أو نفيه ، أو الحث على فعل شىء أو تركه ، كقول القائل : علىَّ الطلاق أو يلزمنى الطلاق إن كان إبراهيم قد حضر أمس ، أو: علىَّ الطلاق لأفعلن كذا أو أتركن كذا. وقد أفتى بعض الحنفية كأبى السعود بعدم وقوع الطلاق بمثل هذه الصيغة ، اعتمادا منه على أن شرط صحة الطلاق أن يكون مضافا إلى المرأة أو إلى جزء شائع منها ، وهذا اللفظ لا إضافة فيه إليها ، فهو ليس من صريح الطلاق ولا من كنايته ، فلا يقع به الطلاق.&ويرى المحققون من الحنفية أن مثل هذا الطلاق واقع ، لاشتهاره فى معنى التطليق وجريان العرف بذلك ، والأيمان مبنية على العرف ، وهو وإن كان بصورة ظاهرة فى اليمين إلا أن المتبادر منه أنه تعليق فى المعنى على فعل المحلوف عليه وإن لم يكن فيه أداة تعليق صريحة. ويرى الإمام على وشريح وعطاء والحكم بن عيينة وداود الظاهرى والقفال من الشافعية وابن حزم - أن تعليقات الطلاق لاغية ، وصح عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس أنه قال فيها : إنها من خطوات الشيطان لا يلزم بها شىء، وروى عن طاووس أنه قال : ليس الحلف بالطلاق شيئا والشافعية يقيدون هذا من صيغ الطلاق ويوقعونه بها.&والعمل الآن فى المحاكم المصرية حسب القانون رقم 25 لسنة 1929م - كما تنص عليه المادة الثانية منه- على أن الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير لا يقع. وقد سبق فى ص 279 من المجلد الثانى من هذه الفتاوى توضيح ذلك فيرجع إليه.&
 
عودة
أعلى أسفل