الزاني لاينكح الا زانيه ؟؟؟

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع فوفا
  • تاريخ البدء تاريخ البدء

فوفا

New member
إنضم
2007/08/09
المشاركات
184
اختلف المفسرون في دلالة قوله تعالى : ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور/3 على تحريم زواج العفيف من المرأة الزانية حتى تتوب ، وتحريم زواج المرأة العفيفة من الرجل الزاني حتى يتوب ، وذلك على قولين :
القول الأول : أنها تدل على التحريم : وهو قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما نجد ذلك في " المغني " لابن قدامة (7/108) ، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بالأدلة الكثيرة ، انظر " مجموع الفتاوى " (15/315) ، (32/113) ، " إغاثة اللهفان " (1/65)، وقد سبق في موقعنا اختيار هذا القول في أجوبة الأسئلة الآتية : ( 85335 ) و ( 96460 ) و ( 104492 ) .
ونحوه قول الإمام الشافعي رحمه الله ، إلا أن الشافعي قال بأنها منسوخة ، وأجاز الزواج من الزاني أو الزانية .

فمن الآيات التي استدلّوا بها هذه الآية التي نحن بصددها ، وهي قوله تعالى : ( الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )، قالوا : المراد بالنكاح في هذه الآية : التزويج ، وقد نصّ اللَّه على تحريمه في قوله : ( وَحُرّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) قالوا : والإشارة بقوله : ( ذلِكَ ) ، راجعة إلى تزويج الزاني بغير الزانية أو المشركة ، وهو نصّ قرءاني في تحريم نكاح الزاني العفيفة ، كعكسه .
ومن الآيات التي استدلّوا بها قوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِى أَخْدَانٍ )، قالوا : فقوله : ( مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ )، أي : أعِفَّاء غير زناة . ويفهم من مفهوم مخالفة الآية أنه لا يجوز نكاح المسافح الذي هو الزاني لمحصنة مؤمنة ، ولا محصنة عفيفة من أهل الكتاب ، وقوله تعالى : ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَات غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ )، فقوله : ( مُحْصَنَات غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ )، أي : عفائف غير زانيات ، ويفهم من مفهوم مخالفة الآية ، أنهن لو كنّ مسافحات غير محصنات ، لما جاز تزوّجهن .
ومن أدلّة أهل هذا القول أن جميع الأحاديث الواردة في سبب نزول آية ( الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) كلّها في عقد النكاح وليس واحد منها في الوطء ، والمقرّر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول . وأنه قد جاء في السنّة ما يؤيّد صحّة ما قالوا في الآية ، من أن النكاح فيها التزويج ، وأن الزاني لا يتزوّج إلا زانية مثله ، فقد روى أبو هريرة عن رسول اللَّه ( صلى الله عليه وسلم ) أنّه قال : ( الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله ) ، وقال ابن حجر في بلوغ المرام في حديث أبي هريرة هذا : رواه أحمد ، وأبو داود ورجاله ثقات .
وأمّا الأحاديث الواردة في سبب نزول الآية :
فمنها ما رواه عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن رجلاً من المسلمين استأذن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أُمّ مهزول ، كانت تسافح ، وتشترط له أن تنفق عليه ، قال : فاستأذن النبيّ صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها ، فقرأ عليه نبيّ اللَّه : ( وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ). رواه أحمد .

ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده : أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكّة ، وكانت بمكّة بغي يقال لها عناق ، وكانت صديقته ، قال : فجئت النبيّ صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول اللَّها أنكح عناقًا ؟ قال : فسكت عني ، فنزلت : ( وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ )، فدعاني فقرأها عليّ ، وقال : ( لا تنكحها ) . رواه أبو داود ، والنسائي والترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه .

اناااا عندي تعليق وملاحظات لماذا لايصدر فتوى بتحريم الزنا على الرجل المتزوج واخباره ان زوجته تحرم عليه اذا زنا بغيرها مثل ماسمعنا من بعض المشايخ عندما اتصلت امراءه على اذاعه القران وقالت انه تم اغتصابها من عامل وافد وسألت هل يجوز ان تستر على نفسها قال لقد طلقتي من زوجك ؟؟؟؟ هذا لانه استند على الايه في جوابه
وقبل فتره ايضا استمعت الى امراءه في قصه مشابهه اغتصابها شخص وقال لها الشيخ استري على نفسك اذا لم تحملي في بطنك طفلا <<<<رأي سديد

لكن انا اقول لماذا لايتفق العلماء ويصدرون فتوى لكي يعلم الرجل ان امراءته تحرم عليه اذا زني واصبح فاسق**
 
عودة
أعلى أسفل