فديتك لا تزعلين ولا تشيلين هم ..
شوفي
انا من راي تتصلين على محامي وتشوفين مسالة الحضانه في وضعك..
مو للطلاق .. لااااااااا بس عشان ترتاحين داخليا.. وتقتنعين وتصيرين قويييه وماتهزك اي كلمه منه..
شوفي ياااقلبي انتي ماشاء الله نحسبك والله حسيبك مؤمنه .. لاتخلين الافكار تاخذك وتوديك..
شوفي هالرابط
http://www.ejabh.com/arabic_article_57762.html
وهنا اذا ممنوع وضع روابط
مسائل تتعلق بحضانة الطفل بعد طلاق الأبوين
لمن حق حضانة الطفل أو الطفلة في حالة افتراق الأبوين بالطلاق، وإذا كان للأم فهل يحق لها منع والد طفلتها من أخذها ولو يوما في الأسبوع، وهل هذا الفعل يعتبر اقتطاعاً من حق الأم للحضانة، ووالدها يرحب بأب الطفلة لزيارتها في منزله؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أهل العلم لم يختلفوا في أن الحضانة في حال افتراق الزوجين تكون للأم، لحديث عبد الله بن عمر: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
وأما السن التي تنتهي عندها أولوية الأم في الحضانة، فقد اختلف الفقهاء فيها اختلافاً كثيراً، والراجح أن الأم أحق بها حتى يبلغ الأولاد سن التمييز والاختيار، فإن بلغوها خيروا وذلك للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك ولعمل الصحابة. قال ابن القيم معلقاً على حديث ابن عمر المتقدم: ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد، فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بها ما يمنع تقديمها أو بالولد وصف يقتضي تخييره، وهذا ما لا يعرف وفيه نزاع، وقد قضى به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوبكر على عمر بن الخطاب فلم ينكر عليه منكر فلما ولى عمر قضى بمثله. انتهى.
ولأئمة المذاهب الأربعة أقوال في حضانة البنت ذكرها ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: وإذا بلغت الجارية سبع سنين فالأب أحق بها قال. وقال الشافعي: تخير كالغلام لأن كل سن خير فيه الغلام خيرت فيه الجارية. وقال أبو حنيفة: الأم أحق بها ما لم تتزوج أو تحيض. وقال مالك: الأم أحق بها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج. انتهى.
وقد اتفق الفقهاء على أنه ليس لمن له الحضانة أن يمنع الآخر من زيارة المحضون. قال في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر. انتهى.
أما المبيت، فإن الظاهر من كلام أهل العلم أنه حق لمن له الحضانة، فإن سمح به فلا مانع منه، وإلا فإنه حق له، ففي الموسوعة الفقهية يرى الشافعية والحنابلة أن المحضون إذا كان أنثى فإنها تكون عند حاضنها أماً أو أباً ليلاً ونهاراً. انتهى.
وبعد هذا النص بقليل: ولا يمنع أحد الأبوين زيارتها عند الآخر لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطيعة الرحم. انتهى.
وقال في الغرر البهية في فقه الشافعية: ولا يمنعه من زيارتها (أي لا يمنع الأب إذا كانت الحضانة له الولد من زيارة والدته) لئلا يكلفها الخروج لزيارته إلا أن يكون المحضون انثى له منعها من زيارتها لتألف الصيانة وعدم البروز. انتهى.
وقال في مواهب الجليل في فقه المالكية وفي المدونة: وللأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند أمه. انتهى، وإذا كان هذا في الولد فالبنت أولى ألا تبيت إلا عند أمها، وللفائدة راجع الفتوى رقم:
10233. والحاصل أن هذا هو كلام أهل العلم في المسألة، لكن إذا حصل نزاع بين الطرفين ولم يمكن حله على ضوء هذه النصوص فلا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأنها ذات الاختصاص في البت في مثل هذه المسائل. والله أعلم.
هو شاف خوفك وقام يزيد من جرعاته..
شوفي ياحبيبتي انا احبك وربي يشهد..
استخيري وشوفي وضعك يمكن ربي رايد لك ماتجيبين اطفال زياده وتتدبسين عنده..
لاتبكين والله قطعتي قلبي ..
واعلمي أن الأم أحق بولدها ما لم تتزوج، فالأم أعطف وألطف وأرحم وأحني وأخير وأرأف، فالأم أحق بالولد من أبيه وفي الحديث: "
أنت أحق به ما لم تنكحي" (أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه)، وقرابة الأم تُقدَّم على قرابة الأب، ولا تثبت الحضانة للحاضنة الكافرة، فإذا لم توجد للصغير قريبات من المحارم أو وجدت وليست أهلاً للحضانة، انتقلت الحضانة إلى العصبات من المحارم من الرجال على حسب الترتيب في الإرث، فينتقل حق الحضانة إلي الأب... وقد يتنازل الأب عن حقه في الحضانة للأم رغم زواجها ولا حرج في ذلك.
والدخول بالأمهات يحرم البنات تحريماً مؤبداً، فيصير زوج الأم محرماً لابنة زوجته المدخول بها ويكون للبنت حكم الربيبة بالنسبة لزوج أمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من أسئلة زوار موقع طريق الإسلام.
إذا طلقت المرأة وكان لها ولد، ثم تزوجت، هل تنتقل حضانة الولد إلى الأب؟ مع العلم أن الابن لم يتجاوز3 سنوات، وفي صورة بقاء الولد مع والدته، إلى متى يستمر الأب في دفع النفقة؟ وفي أي عمر يترك الولد أمه؟ وجزاكم الله خيراً.
المفتي: خالد عبد المنعم الرفاعي الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأحق بحضانة الطفل بعد الأم أم الأم عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم، وعليه فلا يحق لأبي الطفل أن ينازع فيه ما دامت جدة الطفل سالمة متوفرة فيها مؤهلات الحضانة، فإن كانت غير موجودة أو لا تريد الطفل وما شابه فتنتقل الحضانة للأب، ثم أمهات الأب، ثم الجد، ثم أمهات الجد، ثم الأخت، ثم الخالة، ثم العمة، ثم بنات إخوته وبنات أخواته -تُقدَّم من ذلك من كانت لأبوين، ثم من كانت لأم-، وبالجملة يُقدم النساء على الرجال، لأنهن أشفق وأرفق، وأهدى إلى تربية الصغار.
أما سؤالك: متى ينتهي زمن الحضانة الشرعية؟ ففي نهايته خلاف بين العلماء، والراجح أنه سن التمييز (السنة السابعة)، وإذا انتهت الحضانة فإن الولد يخير بين أبويه، فإن اختار أحدهما كان عنده، وإن لم يختر أقرع بينهما، هذا فيما إذا لم يوجد في أحدهما مانع من الحضانة كالفسق مثلاً، مع العلم أن الأم إذا تزوجت في فترة الحضانة، فإن حقها في الحضانة يسقط.
أما مؤنة الحضانة فتكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته.الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأحق بحضانة الطفل بعد الأم أم الأم عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم، وعليه فلا يحق لأبي الطفل أن ينازع فيه ما دامت جدة الطفل سالمة متوفرة فيها مؤهلات الحضانة، فإن كانت غير موجودة أو لا تريد الطفل وما شابه فتنتقل الحضانة للأب، ثم أمهات الأب، ثم الجد، ثم أمهات الجد، ثم الأخت، ثم الخالة، ثم العمة، ثم بنات إخوته وبنات أخواته -تُقدَّم من ذلك من كانت لأبوين، ثم من كانت لأم-، وبالجملة يُقدم النساء على الرجال، لأنهن أشفق وأرفق، وأهدى إلى تربية الصغار.
أما سؤالك: متى ينتهي زمن الحضانة الشرعية؟ ففي نهايته خلاف بين العلماء، والراجح أنه سن التمييز (السنة السابعة)، وإذا انتهت الحضانة فإن الولد يخير بين أبويه، فإن اختار أحدهما كان عنده، وإن لم يختر أقرع بينهما، هذا فيما إذا لم يوجد في أحدهما مانع من الحضانة كالفسق مثلاً، مع العلم أن الأم إذا تزوجت في فترة الحضانة، فإن حقها في الحضانة يسقط.
أما مؤنة الحضانة فتكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته.الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأحق بحضانة الطفل بعد الأم أم الأم عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم، وعليه فلا يحق لأبي الطفل أن ينازع فيه ما دامت جدة الطفل سالمة متوفرة فيها مؤهلات الحضانة، فإن كانت غير موجودة أو لا تريد الطفل وما شابه فتنتقل الحضانة للأب، ثم أمهات الأب، ثم الجد، ثم أمهات الجد، ثم الأخت، ثم الخالة، ثم العمة، ثم بنات إخوته وبنات أخواته -تُقدَّم من ذلك من كانت لأبوين، ثم من كانت لأم-، وبالجملة يُقدم النساء على الرجال، لأنهن أشفق وأرفق، وأهدى إلى تربية الصغار.
أما سؤالك: متى ينتهي زمن الحضانة الشرعية؟ ففي نهايته خلاف بين العلماء، والراجح أنه سن التمييز (السنة السابعة)، وإذا انتهت الحضانة فإن الولد يخير بين أبويه، فإن اختار أحدهما كان عنده، وإن لم يختر أقرع بينهما، هذا فيما إذا لم يوجد في أحدهما مانع من الحضانة كالفسق مثلاً، مع العلم أن الأم إذا تزوجت في فترة الحضانة، فإن حقها في الحضانة يسقط.
أما مؤنة الحضانة فتكون في مال المحضون، فإن لم يكن له مال، فعلى من تلزمه نفقته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.
السؤال:
امرأة تسأل عن حضانة الأطفال إذا طلق أبوهم أمهم، وخشيت أمهم إذا تزوجت أن يأخذهم أبوهم... إلى آخر ما شرحته.
الأحق بحضانة الطفل أمه، سواء كان الطفل ذكراً أو أنثى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به ما لم تَنْكِحِي" (1)، ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم الأب، ثم أمهاته القربى فالقربى.
فعلى هذا: إذا تزوجت أمه بأجنبي انتقلت الحضانة إلى جدته من قِبَلِ الأم إن كانت موجودة، وبعدها تنتقل الحضانة إلى الأب ثم أمهاته. وهذا الحكم ما دام الطفل صغيراً دون السبع، سواء كان ذكراً أو أنثى. فإذا بلغ الطفل سبع سنين نظرت: فإن كان أنثى فأبوها أحق بحضانتها- هذا المشهور من المذهب، وفيه رواية أخرى عن الإمام أحمد: أن الأم أحق ببنت سبع سنين. قدمها في (الفروع) وفاقاً لأبي حنيفة، قال في (الهدي): وهي الأشهر عن الإمام أحمد، وأصح دليلاً. وقيل: تُخَيَّرُ، وفاقاً للشافعي. وذكره في (الهدي) رواية، وقال: نص عليها.
قال في (الفروع): والمذهب: الأب أحق (2). ومذهب مالك الأم أحق بها حتى تتزوج أو تحيض.
وإن كان الطفل ذكراً عاقلاً، فإنه بعد بلوغه السبع يخير بين أبويه، فيكون مع من اختاره منهما. فإن اختار أباه كان عنده ليلاً ونهاراً، ولا يمنعه من زيارة أمه، وإن اختار أمه كان عندها ليلاً وعند أبيه نهاراً؛ لِيُعَلِّمَه ويُؤدّبه فإن عاد فاختار الآخر نُقِلَ إليه، ولا يَقَرّ بيد من لا يصونه ويصلحه، والله أعلم.
___________________________________________
1 - أبو داود (2276)، وأحمد (2/ 182) عن عبد الله بن عمرو: أن امرأة قالت: يا رسول الله ... الحديث.
2 - (الفروع) (5/ 620).
:tears: