(( أحكام المرأة إذا أسقطت ))
أخواتي في الله..
صادفت بعض النساء اللاتي مررن بتجربة فقد جنين
وواجهن مشكلة في معرفة حكم صلاتهن وجماعهن مع أزواجهن وما إلى ذلك من الأحكام الشرعية المترتبة.
سأسرد لكن الأحكام الأساسية من داعية ثقة - أنعم الله عليها بالعلم والمعرفة شرحتها لي بأسلوب سهل ويسير- كي لا تصبن بالحيرة في حال تعرضكن لمثل هذا الموقف - حفظ الله لكن أولادكن ورزقكن برهم -
الحالة الأولى
مدة الحمل : 1-40 يوماً
حكم السقط : نطفة
حكم الدم : دم فساد
حكم المرأة : حكم المستحاضة
الحالة الثانية
مدة الحمل : 41-80 يوماً
حكم السقط : علقة
حكم الدم : دم فساد
حكم المرأة : حكم المستحاضة
الحالة الثالثة
مدة الحمل : 81-120 يوماً
حكم السقط : مضغة
المضغة:
أ) مضغة غير مخلقة: يكون الجنين كقطعة لحم.
حكم الدم إذا كانت المضغة غير مخلقة : دم فساد
حكم المرأة إذا كان المضغة غير مخلقة : حكم المستحاضة
ب) مضغة مخلقة : التي لها أثر خلق يرى بالعين المجردة وليس عن طريق التلفاز (السونار) ، كرؤية رأس أو يد ونحوه.
حكم الدم إذا كانت المضغة مخلقة : دم نفاس
حكم المرأة إذا كان المضغة مخلقة : نفساء
الحالة الرابعة
مدة الحمل : أكثر من 120 يوماً
حكم السقط : جنين (نَفـْس)
حكم الدم : دم نفاس
حكم المرأة : نفساء
أحكام الاستحاضة (للشيخ بن عثيمين - رحمه الله -) ، كأحكام الطهر ، فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي:
الأول: وجوب الوضوء عليها لكل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: ((ثم توضئي لكل صلاة)). رواه البخاري في باب غسل الدم. معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة الموقتة إلا بعد دخول وقتها، أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها.
الثاني: أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسلُ أثر الدم، وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنعت لك الكرسف فإنه يُذهبُ الدم))، قالت فإنه أثر من ذلك، قال: ((فاتخذي ثوباً)). قالت : هو أكثر من ذلك. قال : ((فتلجمي)). الحديث، ولا يضرها ما خرج بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: ((اجتنبي الصلاة أيام تحيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي ، وإن قطر الدم على الحصير)). رواه أحمد وابن ماجه.
الثالث: الجماع، فقد احتلف العلماء بجوازه إذا لم يخف العنت بتركه، والصواب جوازه مطلقاً لأن نساءً كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن. بل في قوله تعالى: (( فاعتزلوا النساء في المحيض)). البقرة ، آية 222 دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سواه، ولأن الصلاة تجوز منها، فالجماع أهون. وقياس جماعها علىجماع الحائض غير صحيح، لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم، والقياس لا يصح مع الفارق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التعديل الأخير:
اسم الموضوع : (( أحكام المرأة إذا أسقطت ))
|
المصدر : الحمل والولادة