شمس بلقيس
New member
- إنضم
- 2008/11/09
- المشاركات
- 1,911
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخيتي [you] كلنا يريد رحمة الله ويخشى من عذاب الله أليس كذلك ؟؟!!
اقرأي هذه الفتوى بحكم تشقير الحواجب عزيزتي ..
***
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح ، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 7868 ) وتاريخ 19/12/1421 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
( فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب . وأيضا خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علماً بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كُتِب من اللجنة ، وتَردّ الفتوى الشفهية فنرغب – حفظكم الله – إصدار فتوى . سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها ، ويحفظ لهذه الأمة دينها . إنه ولي ذلك والقادر عليه ) .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن
تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
كثيرا ما سمعنا فتوى التشقير للشعر ، بعضهم أجاز ذلك وبعضهم منعها واختلاف الفتوى فيها ، ولكن قيل لنا يا شيخ بأنه عند فحصها في المختبر وجد أنها عبارة عن سحب لون الشعر وليس طبقة على الشعر وإنما يسحب اللون فهل هذا صحيح ؟
فأجاب حفظه الله ورعاه :
لا يجوز العبث بالحواجب لا بالقص ولا بالنتف ولا بالحلق ولا بتغيير لونها ، لأن هذا من تغيير خلق الله إلا إذا كان لونها مشوها خارجا عن المألوف ، فلا بأس أن يعالج بما يزيل التشويه ، وأما العبث فيها وهي سليمة فإنها تبقى على هيئتها ولا يعبث فيها لأن هذا يدخل في تغيير خلق الله من غير حاجة أو من غير ضرورة إلى ذلك ، فالشيطان حريص على أن يتلاعب ببني آدم ولهذا قال لربه عز وجل في بني آدم " ولآمرنهم فليغيرن خلق الله " فهذا من تغيير خلق الله من دون ضرورة .نعم .
***
فهل بعد هذا أخيتي شك في تحريمها ..
أرانا الله الحق حقاً ورزقنا اتباعه وأرانا الباطل باطلاً ورزقنا اجتنابه ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخيتي [you] كلنا يريد رحمة الله ويخشى من عذاب الله أليس كذلك ؟؟!!
اقرأي هذه الفتوى بحكم تشقير الحواجب عزيزتي ..
***
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح ، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 7868 ) وتاريخ 19/12/1421 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
( فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب . وأيضا خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علماً بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كُتِب من اللجنة ، وتَردّ الفتوى الشفهية فنرغب – حفظكم الله – إصدار فتوى . سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها ، ويحفظ لهذه الأمة دينها . إنه ولي ذلك والقادر عليه ) .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن
تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضـو
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضـو
صالح بن فوزان الفوزان
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضـو
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضـو
صالح بن فوزان الفوزان
*******
كما سئل سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه
كثيرا ما سمعنا فتوى التشقير للشعر ، بعضهم أجاز ذلك وبعضهم منعها واختلاف الفتوى فيها ، ولكن قيل لنا يا شيخ بأنه عند فحصها في المختبر وجد أنها عبارة عن سحب لون الشعر وليس طبقة على الشعر وإنما يسحب اللون فهل هذا صحيح ؟
فأجاب حفظه الله ورعاه :
لا يجوز العبث بالحواجب لا بالقص ولا بالنتف ولا بالحلق ولا بتغيير لونها ، لأن هذا من تغيير خلق الله إلا إذا كان لونها مشوها خارجا عن المألوف ، فلا بأس أن يعالج بما يزيل التشويه ، وأما العبث فيها وهي سليمة فإنها تبقى على هيئتها ولا يعبث فيها لأن هذا يدخل في تغيير خلق الله من غير حاجة أو من غير ضرورة إلى ذلك ، فالشيطان حريص على أن يتلاعب ببني آدم ولهذا قال لربه عز وجل في بني آدم " ولآمرنهم فليغيرن خلق الله " فهذا من تغيير خلق الله من دون ضرورة .نعم .
***
فهل بعد هذا أخيتي شك في تحريمها ..
أرانا الله الحق حقاً ورزقنا اتباعه وأرانا الباطل باطلاً ورزقنا اجتنابه ..
التعديل الأخير: