يتيمة الأم ؟؟ من أحق بتربيتها ؟؟ الأب أم الجدة ( أم الأم) ؟؟ ** تم الرد **

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع أم كادي
  • تاريخ البدء تاريخ البدء

أم كادي

New member
إنضم
2007/05/14
المشاركات
1,155
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الحمد لله الذي أحل النعم ، و جعل البلاء ابتلاء لإيمان المؤمن ...
أضع هنا استفساري ، بعد أن رحلت أختي الغالية منذ أيام ، و فاضت روحها الطاهرة إلى بارئها ، بعد صراع مرير مع المرض الخبيث ، تاركة ورائها طفلة لا يتجاور عمرها الثلاث سنوات و نصف السنة ؟؟
و سؤالي : من أحق الناس برعايتها و تربيتها ؟؟ أبيها ؟؟ أم جدتها لأمها ؟؟ علما بأن الراحلة أوصت برغبتها أن تتولى والدتها رعاية طفلتها ؟؟ والجدة بصحة جيدة و قادرة على حسن تربيتها ؟؟ و ما هو القانون المعمول به حاليا في دولة الأمارات فيما يتعلق بهذا الصدد ؟؟ أرجو سرعة الرد و لكم جزيل الشكر
 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الحمد لله الذي أحل النعم ، و جعل البلاء ابتلاء لإيمان المؤمن ...
أضع هنا استفساري ، بعد أن رحلت أختي الغالية منذ أيام ، و فاضت روحها الطاهرة إلى بارئها ، بعد صراع مرير مع المرض الخبيث ، تاركة ورائها طفلة لا يتجاور عمرها الثلاث سنوات و نصف السنة ؟؟

و سؤالي : من أحق الناس برعايتها و تربيتها ؟؟ أبيها ؟؟ أم جدتها لأمها ؟؟ علما بأن الراحلة أوصت برغبتها أن تتولى والدتها رعاية طفلتها ؟؟ والجدة بصحة جيدة و قادرة على حسن تربيتها ؟؟ و ما هو القانون المعمول به حاليا في دولة الأمارات فيما يتعلق بهذا الصدد ؟؟ أرجو سرعة الرد و لكم جزيل الشكر

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أختي الكريمه عظم الله أجركم وغفرلها ذنوبها وأسكنها فسيح جناته ان شاء الله

نصت الماده 146من قانون الأحوال الشخصيه

1 - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:
أ - الأم.
ب - الأب.
ج - أم الأم وإن علت.
د - أم الأب وإن علت.
ه - الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
و - بنت الأخت الشقيقة.
ز - بنت الأخت لأم.
ح - الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ط - بنت الأخت لأب.
ي - بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ك - العمات بالترتيب المذكور.
ل - خالات الأم بالترتيب المذكور.
م - خالات الأب بالترتيب المذكور.
ن - عمات الأم بالترتيب المذكور.
س - عمات الأب بالترتيب المذكور.
2 - إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من لرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
3 - فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.
4 - إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً.
5 - في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى.
 
أرغب بتفصيل الحالة المطروحة من قبلي ، وآسفة على الطلب مرة أخرى
 
عذرآ عزيزتي تأخرت في الرد لإنشغالي
أختي الكريمه الحضانه بعد وفاة الأم تنتقل الى الأب ولكن لو تنازل عنها او لايستطيع رعايتهم او انه ممن خرج عن شروط الحضانه فتنتقل الحضانه الى من يليه وهي ام الأم
حفظكي الرحمن عزيزتي
 
جزاك الله خير الجزاء ..... و أبعد عنك شر البلاء
 
عودة
أعلى أسفل