هل اانا مطلقه ؟؟؟!!

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع Miss Maria
  • تاريخ البدء تاريخ البدء

Miss Maria

New member
إنضم
2011/01/21
المشاركات
7
السلام عليكم ورحمة الله ...
اخواتي سؤال محيرني ارجوكم ساعدوني انا مخطوبه وسوينا بعد فترة عقد القران وصرنا نكلم بعض وكل شي بس باقي ماصار زواج حصلت مشكله وقال لي فيها انتي مطلقه مرتين في الجوال والحين انا محتاره صار للموضوع سنه ومحد عطاني الورقه ولا حد سأل انا ودي اعرف ايش الحكم فيها انا مطلقه ولا لا ؟ ونقدر نرجع من جديد ولا لا ؟
جزاكم الله خير
 
السلام عليكم بحثت لك في الموضوع
يعني انتي تعتبري طلاق بائن لا رجعه فيه من الطلقه الاولى
الله يعوضك باخير منه يارب

الأحكام المترتبة على طلاق الزوجة غير المدخول بها :

1 - أن طلاقها بائن لا رجعة فيه وتبين بطلقة واحدة .
بمعنى أن هذا الزوج ليس له أن يراجع طليقته غير المدخول بها إلاّ بعقد ومهر جديد .
لأن الرجعة إنما تكون في فترة العدّة والمطلقة غير المدخول بها لا عدّة عليها .
قال ابن قدامة في "المغني" (7/397) :
( أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تَبِينُ بطلقة واحدة ، ولا يستحق مطلقُها رجعتَها ؛ وذلك لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة ، ولا عدة قبل الدخول ) أ.هـ

2 - لا عدّة على المطلقة غير المدخول بها ، لقول الله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا "

3 - للمرأة نصف المهر إذا لم يخلُ بها .
لقوله تعالى : " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) .

4 - اختلف الفقهاء في الخلوة هل توجب المهر كاملا كالدخول أو لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنها توجب المهر كاملا ، فمن خلا بزوجته خلوة صحيحة ، أي انفرد بها دون حضور كبير أو طفل مميز ، ثم طلقها فلها المهر كاملا .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ( ولو خلا بها ولم يجامع فيأخذ نفس الحكم فيكون لها النصف ، وأكثر أهل العلم في هذه المسألة على هذا الرأي ، وحكي إجماع الصحابة – رضي الله عنهم – أنه إذا خلا بها فلها المهر كاملا ، فجعلوا الخلوة كالجماع ، والتعليل ما ذكره الإمام أحمد : لأنه استحل منها ما لا يحل لغيره . ) أ.هـ الشرح الممتع 5/326

5 - للمطلقة أن تعفو عن نصيبها من المهر إن كانت بالغة رشيدة ؛ لقوله تعالى : (إلا أن يعفون ).

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والصحيح أنه الزوج - أي من بيده عقدة النكاح - ، فهو الذي بيده عقدة النكاح ، إذا شاء حلها . ويكون المعنى : إلا أن تعفو الزوجات أو يعفو الأزواج ، فإن عفا الزوج صار الكل للزوجة ، وإن عفت الزوجة صار الكل للزوج " انتهى من "الشرح الممتع" (12/292).

6 - ذا طلق الرجل زوجته ولم تتزوج زوجا غيره ، ثم عاد وعقد عليها ، فإنها ترجع إليه على ما بقي من طلاقها ، بغير خلاف ، فإن كان قد طلقها واحدة ، بقي لها طلقتان ، وسواء وقع هذا قبل الدخول أم بعده ، خلا بها أم لم يخلُ .

والله المستعان .


http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=62256
 
مشكورة اختي وجزاك الله كل خير وبي يكتب اللي فيه خير له الحمد فالدنيا والآخره
 
عودة
أعلى أسفل