السلام عليكم اخواتي هذه نتائج بحثي واليكم الموقع لمن تريد المزيد
http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=24&TOCID=1
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي - كِتَاب الرَّضَاعِ - لو صلح السجود لبشر لأمرت به الزوجة لزوجها
قَوْلُهُ : ( لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ) أَيْ : لِكَثْرَةِ حُقُوقِهِ عَلَيْهَا وَعَجْزِهَا عَنِ الْقِيَامِ بِشُكْرِهَا ، وفِي هَذَا غَايَةُ الْمُبَالَغَةِ لِوُجُوبِ إِطَاعَةِ الْمَرْأَةِ فِي حَقِّ زَوْجِهَا ؛ فَإِنَّ السَّجْدَةَ لَا تَحِلُّ لِغَيْرِ اللَّهِ . </SPAN>
قَوْلُهُ : ( وفِي الْبَابِ عَنْ
مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ) أَخْرَجَهُ
التِّرْمِذِيُّ ،
وَابْنُ مَاجَهْ مَرْفُوعًا
لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ دَخِيلٌ يُوشِكَ أَنْ يُفَارِقَ إِلَيْنَا ، كَذَا فِي الْمِشْكَاةِ (
وَسُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ بَيْنَهُمَا عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ مِنْ مُسْلِمَةِ الْفَتْحِ (
وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ) قَالَ
الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : وَقَضِيَّةُ السُّجُودِ ثَابِتَةٌ مِنْ حَدِيثِ
ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ
الْبَزَّارِ ، وَمِنْ حَدِيثِ
سُرَاقَةَ عِنْدَ
الطَّبَرَانِيِّ ، وَمِنْ حَدِيثِ
عَائِشَةَ عِنْدَ
أَحْمَدَ وَابْنِ مَاجَهْ ، وَمِنْ حَدِيثِ
عِصْمَةَ عِنْدَ
الطَّبَرَانِيِّ وَعَنْ غَيْرِ هَؤُلَاءِ . انْتَهَى . قُلْتُ أَخْرَجَ أَحْمَدُ ،
وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ
عَائِشَةَ بِلَفْظِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، ولَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ قَالَ
الشَّوْكَانِيُّ سَاقَهُ
ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ فِيهِ
عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، وفِيهِ مَقَالٌ ، وَبَقِيَّةُ إِسْنَادِهِ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحِ . انْتَهَى . (
وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ) قَالَ
لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنْ - ص 272 - الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ " مَا هَذَا يَا مُعَاذُ ؟ " قَالَ أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ ، فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ لَكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا ، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا ، وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ أَخْرَجَهُ
أَحْمَدُ ،
وَابْنُ مَاجَهْ ، قَالَ
الشَّوْكَانِيُّ : وَحَدِيثُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى سَاقَهُ
ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ صَالِحٍ . (
وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ) أَخْرَجَهُ
التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ (
وَأُمِّ سَلَمَةَ ) أَخْرَجَهُ
التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ (
وَأَنَسٍ ) أَخْرَجَهُ
أَحْمَدُ بِلَفْظِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا يَصْلُحُ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ ، وَلَوْ صَلُحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا ، والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ قُرْحَةً تَنْبَجِسُ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ تَلْحَسُهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ ، كَذَا فِي الْمُنْتَقَى ،
وَابْنُ عُمَرَ لَمْ أَقِفْ عَلَى حَدِيثِهِ . قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ
أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إِلَخْ ) قَالَ
الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ بَعْدَ ذِكْرِ أَحَادِيثَ فِي مَعْنَى حَدِيثِ
أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا مَا لَفْظُهُ : فَهَذِهِ أَحَادِيثُ فِي أَنَّهُ لَوْ صَلُحَ السُّجُودُ لِبَشَرٍ لَأُمِرَتْ بِهِ الزَّوْجَةَ لِزَوْجِهَا يَشْهَدُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ وَيُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا . انْتَهَى .
وان شاء الله لا أضع في مواضيعي إلا الصحيح
ودمتم بخير