بالله عليكم افيدوني في موضوعي؟؟؟؟؟؟؟؟

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع غرام13
  • تاريخ البدء تاريخ البدء

غرام13

New member
إنضم
2007/05/07
المشاركات
40
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وكل عام وانتم بخير سؤالي هو بالنسبة للزكاة انا لي دين على انسان ولا اريد ان استرد ديني باعتبار انه زكاة هل يجوز ؟
والسبب انني ليس بمقدرني دفع زكاة بالنسبة لصعوبة وضعي المادي فهل هذا جائز بأن اعتبره زكاة مال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ارجو منكم افادتي بالله عليكم
ولكم جزيل الشكر
 
التعديل الأخير:
اختي الغاليه ...الافضل ان تتصلي بشيخ وتساليه بنفسك..
ويوجد في هذا القسم موضوع مثبت لارقام وجوالات العلماء....

وفقك الله
 
التعديل الأخير:

غرام :
إن شاء الله أن تجدي مبتغاك من هذه الفتوى ...




لا يجوز إسقاط الدَّين واعتباره منالزكاة


سؤال:
قبل حوالي 3 سنوات قدم أحد أصدقائي لمدينتي التي أعمل فيها يبحث عن عمل وقد طلب مني أن أدفع له تكاليف الفيزا والكشف الطبي وغيرها من التكاليف التي بلغت حوالي 4500 درهم (حوالي 1200 دولار) ولكنه لم يتكيف مع ظروف العمل وعاد إلى الهند واعداً إياي برد المبلغ لي فيما بعد .
بعد سنة استطاع إرجاع مبلغ 1000 درهم فقط . ولا زلت أطالبه باستمرار أن يرد باقي المبلغ (3500 درهم) . وخلال زيارتي الأخيرة لبلدي أرسل لي رسالة قال فيها بأن ظروفه المالية صعبة جداً ولن يستطيع رد باقي المبلغ تحت أي الظروف بل وطلب مني أن أعتبر بقية المبلغ زكاة .

سؤالي هو : هل يجوز لي أن أتنازل عن مطالبتي بهذا المبلغ المتبقي واعتباره جزءاً من زكاتي التي حان موعدها خلال هذا الشهر المبارك شهر رمضان ؟ هل أخصم هذا المبلغ من زكاتي التي سأدفعها للفقراء في هذا الشهر الكريم ؟

الجواب:
الحمد لله
ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : ( أعلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم )

فبيّن صلى الله عليه وسلم أن الزكاة شيء يؤخذ فيُردّ ،

وعلى هذا فلا يجوز لك أن تسقط ديناً عمن هو عليه وتعتبره من الزكاة ، لأن إسقاط الدين ليس بأخذ وردّ .


وقد ذكر شيخ الإسلام هذه المسألة وقال : إنه لا يُجزئ إسقاط الدين عن زكاة العين بلا نزاع . ولكن لك أن تعطي هذا المحتاج من زكاتك وتسد حاجته بما تعطيه من هذه الزكاة ، والدين الذي عليه يأتي به الله إن شاء الله فيما بعد .


فتاوى منار الإسلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ج/1ص/309-310.
 
عودة
أعلى أسفل