ارجو افادتي ولكم الاجر

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع live-2kn
  • تاريخ البدء تاريخ البدء

live-2kn

New member
إنضم
2009/04/18
المشاركات
6
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اخواتي العزيزات ارجو منكم افاتدتي انا طلقت من زوجي بدون علمي واوقع الطلاق قبل شهر وكانت معي الدورة علمن انة طلق بثلاث واثبت الطلاق بعد شهر من وقوعة وانا على طهارة فما حكم ذالك ارجو الرد بسرعة علمن انة لم يعرف انه كانت معي الدورة حيين وقوع الطلاق
فهل وقع ام لا شكرا لكم......
 
رد

أختي العزيزة لابد لكي أن ترجعي لقاضي موطنك لكي يستفسر منك عن مذهبك لأنه في الحاله الماثله أمامنا, يوجد خلاف فقهي, ولكي فكره سريعه عنه وهو ما يسمى بالطلاق البدعي: وهو أن يطلق الزوج زوجته في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه قبل أن يستبين حملها.
ووافق الحنابلة الشافعية في رأيهم بالنسبة للطلاق السني والبدعي, ولكنهم استحبوا مراجعة المطلقة في حيض, ووجوب امساكها حتى تطهر, ثم استحباب امساكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر, وهذا كما حدث بالنسبة لابن عمر الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
وعلى فكره حكم الطلاق البدعي حرام شرعاً ويعتبر معصية ويؤثم فاعله.
المهم أن الجمهور ذهبوا إلى وقوع الطلاق في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه إلا أن موقعه آثم لمخالفته السنه.
وذهب أبن تيمية وابن القيم بعض المذاهب: إلى عدم وقوع الطلاق في الحيض أو النفاس أو في طهر جامع الزوج زوجته فيه....

وبالنسبة لعدد الطلقات من حيث وقوعهن لا استطيع الرد لأنه موضوع خطير وكما قلت لك هناك خلاف فقهي واضح.
 
يسلمو يا مستشاره 11
انا من السعودية بس مني عارفة هل يعني وقع الطلاق ام لا لانة طلقني وماكنت عارفة وبعد شهر ارسل الورقة وكان تاريخ الطلاق قبل شهر من صدور الصك واثبت الطلاق وانا على طهارة علمن لم يعرف اني كانت على الدورة لما طلقني ...
 
تأكيد واعادة صياغة

أعيد وأكرر أنه لابد لك من مراجعة قاضي موطنك, ولكن هذا لا يمنع من التوضيح لك,
وعليه, إذا طلق الزوج زوجته بلفظ الثلاث مرة واحدة كقوله لها: أنت طالق ثلاثاً, أو أقترن لفظ الطلاق بإشارة تدل على الثلاث, أو طلقها بألفاظ متكررة في مجلس واحد كقوله لها: أنت طالق, أنت طالق, أنت طالق.
فإن تخللها فصل (يعني أن يسكت فوق سكتة النفس) وقعت الثلاث سواء أقصد التأكيد أم لا, لأنه خلاف الظاهر وإن قال: قصدت التأكيد صدق ديانة لا قضاء.
وإن لم يتخلل فصل: فإن قصد تأكيد الطلقة الأولى بالأخيرتين, فإنها تقع واحدة لأن التأكيد في الكلام معهود في اللغة والشرع, وإن قصد استئنافاً أو أطلق بأن لم يقصد تأكيداً أو استئنافاً تقع الثلاث, عملاً بظاهر اللفظ.
وكذا تطلق ثلاثاً إن قال: أنت طالق, ثم طالق, ثم طالق, أو عطف بالواو أو بالفاء.

وهذا ما اتفق عليه أئمة المذاهب الأربعة والظاهرية.

وأعيد وأكرر أن تتأكدي من القاضي لأن القاضي لابد له شخصياً من مواجهة الزوج أو بالأحرى طليقك للتأكد منه.

والله أعلم
 
الطلاق لا يقع اذا كنتي حائض يجب ان يكون الطلاق في الطهر ويجب عليك ان تسألي اهل الفتاوى والعلم وبيني وبينك اختى عندما كانت في المحكمه كنت معها كانت تريد الطلاق فقال لها القاضي هل انت على طهر فقالت لا اليوم ساغسل منها قال لا يقع الطلاق حتى تطهري فاعطاها موعد اخر حتى تكون على طهاره لماذا يا اختي يسالونك هكذا لانه ربما تكونين حامل ربما حصل جماع بينك وبينه لانه في هذه الحاله يمكن يحدث حمل واذا تبين انك حامل لا يطلقونك منه حتى تلدي وارجع واقول لكي شاوري واسالي اهل العلم والفتاوى وشكرا لك
 
شكرا لك اختي ناعمة
بس اطلب من كل اخوتي الدعاء لى بصبر على المصيبة وكل شي مقدر من عند الله وقسمة ونصيب واحمد ربي انة انقذني من هؤلاء الناس واخرجني منهم بسلام...
يارب لا يكتب لى احد مثل هؤلاء الناس ابد...
 
الله يعطيك العافية مستشارة مشكوررة
بس انا ما شفتة يوم طلق طلق غيابي بس جاتني الورقة وهو مطلق بثلاث بس كان تاريخ الطلاق قديم يعني طلق وانا على الدورة واثبتة في المحكمة وانا طاهرة منها فمني عارفة حكم الطلاق
 
عودة
أعلى أسفل